مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية يضم المادة 14، 15 و 16مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016
بشأن المسؤولية الطبية
المادة (14)
لا يجوز اجراء التقنية المساعدة على الانجاب
للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة
وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
المادة (15)
لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم
التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل
بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء
بأن في الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة،
إحظار الزوج.
المادة(16)
لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية اجهاض أو
أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل إلا في الحالتين التاليتين:
1- ذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل وبالشروط الآتية:
أ) ألا تكون هناك أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياة الحامل غير الإجهاض.
ب)أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب
المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
ج) أن يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية
وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل
وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على أي منهم
في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:
أ) أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين.
ب)ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوماً.
ج) أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم
استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.
د)
أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها
علمياً.
ه) أن يكون الجنين مشوها تشوها خطيراً غير
قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد أن تكون حياته سيئة وتسبب آلاما له ولأهله.