الموضوع [ 300]

الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الامارات العربية المتحدة وصادقتها

اتفاقية العمل ليلا (النساء) المعدلة سنة 1948م



المبحث الأول: مرسوم اتحادي رقم (53) لسنة 1982م بالموافقة على اتفاقية العمل ليلا ( النساء)
 
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وبناء على ما عرضه العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
ووفق على اتفاقية العمل ليلا ( النساء) المعد له سنة 1948م والمرافق نصوصها بهذا المرسوم.
 
المادة (2)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
 
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
 
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ 23 رجب 1402 ه
الموافق 16 مايو 1982م
 
المبحث الثاني: الاتفاقية العمل ليلا ( النساء) الاتفاقية رقم (89) بشأن تشغيل  النساء في الصناعة ليلا معدلة 1984
 
الجزء الاول احكام عامة
المادة (1)
في مدلول هذه الاتفاقية يقصد بكلمة  (المنشـأة ا لصناعية ) على الاخص ما يلي:
المناجم والمحاجر الاعمال الأخرى  المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الارض.
المنشآت تتناول تصنيع  المواد أو تحويلها او تنظيمها أو إصلاحها  أ و زخرفتها  أو صقلها واعدادها للبيع أو تجزئتها و تحويل موادها بما في ذلك المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو توليد او تحويل أو نقل الكهرباء او القوى المحركة من كال نوع.
المنشآت  التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاءات والترميم والصيانة والتحويل والهدم.
تعين السلطة المختصة في كل دولة الخط الذي يفصل الصناعة عن الزراعة والتجارة وغيرها من المهن غير الصناعية.
 
المادة (2)
في مدلول هذه الاتفاقية يقصد  بكلمة (الليل) فترة من إحدى عشرة ساعة متوالية على الأقل تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متتالية  وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا. ويجوز للسلطة المختصة أن تنص على  فترات تختلف باختلاف المناطق أو الصناعات أو المشروعات  أو فروع الصناعات أو المشروعات ولكن يجب عليها استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال قبل تحديد أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
 
المادة (3)
لا يجوز تشغيل النساء من أي سن ليلا في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو أحد فروعها وتستثنى من ذلك المشروعات التي لا تستخدم سوى أفراد أسرة صاحب العمل.
 
المادة (4)
لا يسري حكم المادة الثالثة :-
حالات القوة القاهرة  وذلك عند حدوث انقطاع في العمل في أي منشأة لأسباب لا يمكن التنبؤ بها وليست من طبيعة أن يتكرر.
في الحالات التي يتناولها  العمل فيها  مواد أولية أو مواد في دور التجهيز وتكون عرضة للتلف السريع ويكون  هذا العمل الليلي ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من تلف محقق.
 
المادة (5)
يجوز للحكومة أو توقف تحريم عمل النساء ليلا بعد التشاور مع هيئات العمال وأصحاب الأعمال المختصة إذا كان ذلك لمواجهة ظروف بالغة الخطورة وتلبية المصلحة القومية.
تخطر الحكومة المختصة المدير العام لمكتب العمل الدولي بذلك الايقاف  في تقريرها السنوي عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
 
المادة (6)
يجوز أن تقصر فترة الليل الى عشر ساعات لمدة 60 يوما في السنة في المنشآت الصناعية التي تتأثر بالفصول وكذلك في  جميع الحالات  التي تصاحبها ظروف استثنائية تتطلب ذلك.
 
المادة (7)
يجوز أن تقصر فترة الليل  عما ورد في المواد السابقة في الدول التي يجعل مناخها العمل بالنهار مرهقا بصفة خاصة  وذلك  بشرط التعويض عن ذلك بمنح فترة راحة أثناء النهار .
 
المادة (8)
لا تسري هذه الاتفاقية على :
النساء اللائي يشغلن مراكز إدارية أو فنية ذات مسئولية.
النساء اللائي يعملن في خدمات الصحة والرعاية إذا كن لا يزاولن العادة عملا يدويا.
 
الباب الثاني
احكام خاصة بدول معينة
 
المادة (9)
في الدول التي ليس بها نظام ينطبق على تشغيل النساء ليلا في المنشآت الصناعية يجوز مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أن تقرر الحكومة أن كلمة ( ليل ) يقصد بها مدة عشر ساعات فقط تشمل على فترة تعينها السلطة المختصة بحيث لا تقل عن سبع ساعات متوالية تقع فيما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا.
 
المادة (10)
تسي احكام هذه الاتفاقية على الهند مع التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة
تسري احكام المذكورة على جميع الأقاليم التي تسري فيها احكام التشريع الهندي.
تشمل عبارة (المنشاة)الصناعية مما يلي:
المصانع كما عرفها المصانع الهندية.
المناجم الخاضعة لإحكام قانون المناجم الهندي.
المادة 11
تسري احكام هذه الاتفاقية على الباكستان مع التعديلات الواردة في هذه المادة
تسري الاحكام المذكورة في جميع الأقاليم التي تسري عليها التشريع الباكستاني.
تشمل عبارة المنشاة الصناعية ما يأتي
أ- المصانع كما عرفها قانون المصانع
ب- المناجم الخاضعة لأحكام قانون المناجم.
 
المادة 12
يجوز لمؤتمر العمل الدولي في أية دورة أن يقرر بأغلبية الثلثين أية تعديلات لأية مادة أو أكثر من المواد الواردة في الباب الثاني من هذه الاتفاقية إذا كانت هذه المسألة مدرجة في جدول أعماله.
يجب أن يحدد مشروع مثل هذا التعديل العضو أو الاعضاء الذين سوف يطبق عليهم وأن يكلفهم عرض هذا المشروع على السلطة أو عام من انتهاء انعقاد المؤتمر أو ثمانية عشر شهرا في الظروف الاستثنائية.
على كل عضو من هؤلاء الاعضاء عند الحصول على موافقة السلطة أو السلطات المختصة أن يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بتصديقه الرسمي على التعديل لتسجيله.
يصبح لكل مشروع تعديل يتم على النحو المذكور قوة النفاذ كتعديل لهذه الاتفاقية بمجرد تصديق العضو أو الاعضاء الذين يسري عليهم.
 
أحكام ختامية

المادة (13)
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
 
المادة (14)
لا تلزم هدة الاتفاقية الاعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي .
تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام .
وتسري ، بعدئذ على أي عضو بمضي اثنى عشرا شهرا  على تاريخ تسجيل تصديقه عليها .

المادة (15)
لا يجوز لأي عضو صدق على الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة تبلغ إلى المدير العام بمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري هذا التحليل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فقرة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هدة المادة.
 
المادة (16)
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بأخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه أعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
 
المادة (17)
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافه التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام  المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .
المادة (18)
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة لذلك تقريرا الى المؤتمر العام عن سيرة هدة الاتفاقية وما كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.
 
المادة (19)
اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي فان :
تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة ستتبع بحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 15 وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.
ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها . ولم يصدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
 
المادة (20)
يعتبر كل من النصين الفرسي والانجليزي لهذه  الاتفاقية  نصا رسميا .