الموضوع [ 292]

الآليات المعنية بالمرأة

الآليات الوطنية على المستوى المحلي ( المجلس الأعلى لشؤون الأسرة )



مرسم أميري رقم (37) لسنة 2010م
تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة
 
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات لتالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الإمارة:                         إمارة الشارقة.
الحاكم:                         حاكم الإمارة.
المجلس:                      المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة
الرئيس:                        رئيس المجلس
الأمين العام:               أمين عام المجلس.
الجهات المخصصة:    الإدارات والمكاتب والجمعيات التابعة للمجلس والعاملة في مجال
                                       التنمية الأسرية والخاضعة لأحكام هذا المرسوم
 
الإنشاء
مادة ( 2)
يعدل بموجب هذا المرسوم مسمى المجلس ويسمي:
( المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة)
ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا المرسوم ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني.
 
المقر
مادة (3)
يتخذ المجلس من مدينة الشارقة مقرا له ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل مدن ومناطق الإمارة.
 
رؤية ورسالة المجلس
مادة (4)
مؤسسة خدمية متكاملة رائدة في مجال تقديم خدمات متميزة للأسرة وفقا للمعايير التي تكفل الارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال البرامج والدراسات والأبحاث التي تسهم في تعزيز ونشر الوعي وتوفر الحماية والرعاية والتأهيل لتمكين الأسرة من أداء دورها الفاعل في المجتمع بالتنسيق مع المؤسسات المجتمعية في الإمارة وخارجها
 
أهداف المجلس
مادة ( 5)
يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي :
الارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة في أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع.
تفعيل دور الأسرة ي المجتمع بما يمكنها من أداء أدوارها الوظيفية وفق مستجدات العصر.
تحقيق التمية الشاملة للأطفال والفتيات بشكل يتوافق مع القيم والثقافة الإسلامية.
البناء السليم المتكامل لشخصية الناشئة ليصبحوا قادة المستقبل.
تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع وحفظ حقهم في المشاركة التامة والمساواة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
الارتقاء بأفضل الخدمات للمرأة وأطفالها وتوفير جو من الراحة والاسترخاء والرياضة والتعليم.
تعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية المتطورة لتوعية الأسرة والمجتمع.
تحسين الأوضاع الصحية والبيئية وتحقيق نوعية أفضل للحياة من خلال المبادرات الصحية القائمة على مشاركة المجتمع
تفعيل مشاركة المرأة في الأحداث والفعاليات التي تعنى بشؤون الأسرة بوجه عام والمرأة بوجه خاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
اقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة.
 
اختصاصات المجلس
مادة (6)
رسم السياسات العامة المتعلقة بالأسرة واقرار استراتيجية الجهات المتخصصة.
وضع الخطط والبرامج والمشروعات لتبني استراتيجية عملية وعلمية لتحقيق أهداف الجهات المختصة والأشراف على حسن تنفيذها.
العمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وايجاد آليات ووسائل وطنية تعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي.
خدمة قضايا الأسرة ومعالجة مشكلاتها المختلفة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لها
تعزيز التعاون مع المنظمات المختصة بشؤون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة ومتابعة توصياتها ومعاونة وفد الدولة لتحقيق رؤية وموقف استراتيجي موحد.
إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأسرة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وايجاد الحلول المناسبة.
أي اختصاصات أخرى تحال من سمو الحاكم أو الرئيس.
 
إدارات المجلس
مادة (7)
يتبع المجلس الجهات المتخصصة التالية :
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وفروعها.
نادي سيدات الشارقة وفروعه.
الإدارة العامة لمراكز الأطفال والفتيات وفروعها.
إدارة مراكز التنمية الأسرية وفروعها.
الإدارة العامة لمراكز الناشئة وفروعها.
إدارة التثقيف الصحي والجمعيات المتخصصة المنطوية تحتها.
 
مادة(8)
يجوز استحداث أو دمج أو إلغاء أي جهة من الجهات المتخصصة ويصدر بشأنها قرار من الرئيس.
 
مجلس إدارة المجلس
مادة (9)
يشكل المجلس من رئيس ونائب للريس وأمانة عامة وعدد كاف من الأعضاء يمثلون إدارات المجلس ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.
 
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (10)
يكون مجلس الإدارة السلطة المختصة برسم السياسة العامة التي يسير عليها المجلس واقرار الخطط التي تحكم سير العمل واتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق اهدافه وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي :
رسم السياسة العامة للعمل في المجلس.
اعتماد الخطط الاستراتيجية لإدارات المجلس والأشراف على تنفيذها على نحو يحقق أهداف المجلس.
دراسة المشروعات التي تدخل ضمن العمل الاجتماعي وتؤدي الى تحقيق أهداف المجلس واختيار المناسب منها.
وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس.
إقرار تبادل المعلومات والبيانات المتصلة بنشاط المجلس بما يسهم في مجال التنمية الاجتماعية محليا واقليميا.
مناقشة وإقرار التقرير السنوي لإدارات المجلس والمقدمة لرئيس المجلس.
قبول الهبات والمستعدات التي لا تتعارض وأهداف المجلس.
اعتماد اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم بين المجلس والجهات المهتمة بالتنمية المستدامة للأسرة.
أية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتيسير العمل.
 
صلاحيات الرئيس
مادة (11)
اعتماد استراتيجية عمل المجلس والسياسة العامة له.
الموافقة على الخطط والبرامج للجهات وإصدار التوجيهات لتطوير الخطط لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة.
رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته واعتماد محاضر جلساته.
الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة للمجلس.
تلقي التقارير عن أداء الأمانة والجهات المتخصصة في المجلس.
تمثيل المجلس في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية.
اعتماد تعيين مدراء الإدارات وكبار موظفي المجلس.
اعتماد إنشاء الفروع والجمعيات اللازمة لعمل المجلس.
تفويض بعض من الصلاحيات لنائبة.
 
صلاحيات نائب الرئيس
مادة (12)
ينوب عن  رئيس المجلس في رئاسة جلساته وإدارة اجتماعاته في حالة غيابة.
ينوب عن رئيس المجلس في تمثيل المجلس في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية عند تكليفه بذلك
ممارسة أية مهام يكلفه بها رئيس المجلس.
 
مادة (13)
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر او كلما دعت الحاجة.
 
مادة (14)
للمجلس أن يشكل لجان دائمة أو مؤقتة بقرار منه يحدد فيه تنظيمها واختصاصها وألية اجتماعها وله أن يستعين بأي جهة استشارية يرى الاستعانة بها.
 
مادة (15)
تشكل لجة استشارية للمجلس يصدر بأسماء أعضائها واختصاصها قرار من رئيس المجلس.
 
الامانة العامة للمجلس
مادة (16)
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بدرجة مدير عام يكون مسؤولا أمام الرئيس وتستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق اهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات حتى تمام تنفيذها ويختص الأمين العام تبعا لذلك بما يلي:
المشاركة في رسم السياسة العامة للمجلس وخططه وبرامجه ومساعدة الرئيس في الأشراف على تنفيذها بعد اعتمادها ورفع تقارير دورية له عن سير العمل بالمجلس.
اقتراح السياسات والنظم واللوائح والقواعد التي تنظم العمل في الأمانة والإشراف على تنفيذها ومتابعة اداء العاملين فيها.
اقتراح الموازنات السنوية للأمانة والأشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
التنسيق بين إدارات المجس وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة.
الإشراف على شؤون الجلسات وتشمل تحضير جدول الأعمال وتوزيعه وضبط محاضر الجلسات ومراجعتها وإبلاغ القرارات وتتبع تنفيذها وكذلك الأشراف على أمانة سر اللجان التي يشكلها المجلس ويتابع قراراتها بالتنسيق مع رئيسها.
إيجاد آليات ووسائل وطنية تعنى بشؤون الأسرة  تعمل على تنسيق العمل بين المجلس والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالأسرة في الدولة وخارجها بهدف تحقيق تكامل نوعي.
عرض مشروعات العقود والاتفاقات المحلية والدولية على الرئيس لاعتمادها وتفعيل بنودها لتحقيق اهداف المجلس.
الإشراف على إعداد التقرير السنوي بإنجازات المجلس وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
إعداد مشروع أجندة العمل السنوية للمجلس بالتنسيق مع الإدارات المجلس وأي خطط  دورية أخرى.
تفويض بعض من اختصاصه  لمعاونيه في الأمانة.
أية مهام أخرى في حدود الاختصاص يكلف بها من قبل المجلس.
 
مادة (17)
يعفي المجلس من جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت بلدية أو حكومية أو غير ذلك كما يعفى المجلس من الرسوم الجمركية على جميع مستورداته.

مادة (18)
تحدد اللائحة  التنفيذية لهذا المرسوم الجهات المتخصصة  في المجلس واختصاصاتها ويصدر بشأنها قرار من الرئيس.
 
مادة (19)
يصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بعد إقراره من المجلس بقرار من الرئيس.
 
مادة (20)
يلغي المرسوم الأميري رقم (24) لسنة 2000م بشان إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في إمارة الشارقة على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبة إلى أن تعدل أو تلغي بموجب هذا المرسوم.