موسوعة تشريعات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة
الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة وصادقتها
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري(1974)
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
اعتمدت وعرضت
للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20)
المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19 إن الدول
الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة
والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات
جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل
في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تري أن
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في
الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون
أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وإذ تري أن جميع البشر
متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي
التمييز، وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل
والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال
للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية
العامة 1514 (د-15)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) يؤكد رسميا ضرورة
القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره،
وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا
ومشجوب أدبياوظالم وخطر
اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان، وإذ
تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة
تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين
الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة
الواحدة، وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع
إنساني، وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في
بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو
الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،
وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز
العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها
بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل
والتمييز العنصريين، وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام
والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في
التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960، ورغبة
منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري
بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق
ذلك، قد اتفقت علي ما يلي: الجزء الأول المادة (1) في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو
استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي
أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات
الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي
أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين
المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام
القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس،
شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير
خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو
الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك
الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان
والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي
إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد
بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها. المادة (2) تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل
المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز
التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك: تتعهد كل دولة
طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص
أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات
العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام، تتعهد كل دولة
طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة، تتخذ كل دولة
طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو
إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي
إدامته حيثما يكون قائما، تقوم كل دولة
طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف،
بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة، تتعهد كل دولة
طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس
والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه
تقوية الانقسام العنصري. تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة
والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي
والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية
أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق
الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير،
كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية
بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها. المادة (3) تشجب الدول
الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل
الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها. المادة (4) تشجب الدول
الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق
أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي
شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية
الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله،
وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما
يلي: اعتبار كل نشر
للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز
العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية
جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك
تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون، إعلان عدم
شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي
تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات
واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون، عدم السماح
للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري
أو التحريض عليه. المادة (5) إيفاء
للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف
بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز
بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا
سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: الحق في معاملة
علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى
إقامة العدل، الحق في الأمن
علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين
أو عن أية جماعة أو مؤسسة، الحقوق
السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع
العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات،
وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة، الحقوق المدنية
الأخرى، ولا سيما: الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة، الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده، الحق في الجنسية، حق التزوج واختيار الزوج، حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، حق الإرث، الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها، الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية: الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي
الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة
مرضية، حق تكوين النقابات والانتماء إليها، الحق في السكن، حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات
الاجتماعية، الحق في التعليم والتدريب، حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية، الحق في دخول
أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل
النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة. المادة (6) تكفل الدول
الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من
مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال
التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى
مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل
مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز. المادة (7) تتعهد الدول
الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية
والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز
التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك
لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان
الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.