قانون العقوبات
حقوق المرأة في العقوبات
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م
في شأن قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة
المادة (53)
لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق.ويعتبر استعمالاً للحق:
تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القُصَّر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً.
المادة (327)
يعاقب بالسجن كل مَن أبعد طفلاً حديث الولادة عمَن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه.وإذا ثبت أنه ولد ميتاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي لا تزيد على ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (328)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة مَن كان متكفلاً بطفل وطلبه منه مَن له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه إليه.المادة (329)
يعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده، بنفسه أو بوساطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه مِمَن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء.المادة (330)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن.
وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
المادة (334)
يعاقب بالسجن المؤقت مَن فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل مَن يزني بها أو قتلهما معاً، ويعاقب بالحبس إذا اعتدى عليها أو عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو عاهة.وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت مَن يزني بها أو قتلتهما معاً، وتعاقب بالحبس إذا اعتدت عليه أو عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو عاهة.
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد مَن يستفيد من هذا العذر.
المادة (340) [1]
تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة
آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت.كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على السبع سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاها. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بنص العقوبات المقررة فيها.
المادة (344)
يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:اذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة.
اذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.
اذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا.
اذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر.
اذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً.
اذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو الحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة.
اذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك.
واذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الاعدام أو السجن المؤيد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.
المادة (346)
يعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها انساناً بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في انسان على اعتبار أنه رقيق.المادة (347)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصاً على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.المادة (354)
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الاكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الاكراه قائماً اذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة.المادة ( 356)
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبد.المادة ( 357)
اذا أفضت احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إلى موت المجني عليه كانت عقوبة الاعدام.المادة ( 358)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية.المادة ( 359)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين مَن تعرض لأنثى على وجهٍ يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عُد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة ( 360)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الاشارة.المادة (263)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك.فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة.
المادة ( 364)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الاكراه أو التهديد أو الحيلة.العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة تقل عن الثامنة عشرة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصاً بغير رضاه عن طريق الاكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة.
المادة ( 398)
يعاقب بالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.واذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشه للشرف عد ذلك ظرفاً مشدداً ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
[1] تم التعديل بقانون
الاتحادي رقم (34) لسنة (2005)