قانون في شأن برنامج الشيخ زايد للإسكان
برنامج الشيخ زايد للإسكان
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1999م
في شأن برنامج الشيخ زايد للإسكان
المادة (14)
يشترط للحصول على المساعدة المبينة في المادة (13) من هذا القانون الشروط الآتية:أن يكون مقدم الطلب مواطناً.
أن يكون عائلاً لأسرة ويستثنى من هذا الشرط طالبو القروض متى بلغوا سن (21) إحدى وعشرين سنة والمعوقون وكبار السن ومن في حكمهم.
ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الذين يعلوهم مالكاً لسكن ملائم لسكن الأسرة.
ألا تكون الحكومة قد سبق أن وفرت لمقدم الطلب أو لزوجته أو لأي من أبنائه القُصَّر أي دار للسكن ولم يسبق له الحصول على قرض من البرنامج أو من برامج مشابهة أو مؤسسات عامة لبناء أو شراء مسكن باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكن مقدم الطلب غير صالح للسكن ولا جدوى من إصلاحه أو تكون مساحته السكنية لا تتناسب مع عدد أفراد أسرته وألا تكون الزوجة مالكة لعقار سكني آلت إليها ملكيته من الزوج أو تصرفت فيه تصرفاً ناقلاً للملكية بعد صدور هذا القانون.
ألا يكون مجموع دخل مقدم الطلب يسمح بامتلاكه مسكناً مناسباً أو يسمح بإجراء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكن جديد.
إذا كان القرض بغرض بناء دار سكنية فيجب أن يكون طالب القرض مالكاً للأرض التي سيتم البناء عليها وأن يقدم ما يثبت أنها مسجلة باسمه وخالية من الرهون، أو أنه قد حصل عليها عن طريق المنحة من أية جهة حكومية.
إذا كان القرض لغرض شراء دار سكنية فيجب أن تكون هذه الدار قائمة فعلاً وصالحة للسكن ومعدة للتسليم في تاريخ الموافقة على القرض، ويجوز أن تكون الدار المراد شراؤها قيد الاستكمال على أن يخضع ذلك لسلطة المجلس التقديرية. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المسكن المراد شراؤه قابلاً للتسجيل بوثيقة مستقلة.
إذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه أو شراؤه تزيد على مبلغ القرض فيجب على طالب القرض أن يكون قادراً على توفير المبلغ الزائد.