حقوق المرأة في العقوبات
قانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
القانون الاتحادي
رقم (43) لسنة 1992م
في شأن تنظيم
المنشآت العقابية
المادة (3)
المنشآت العقابية ثلاثة أنواع:
منشآت للرجال.
منشآت للنساء.
منشآت للأحداث
المحكوم عليهم بالحبس، يراعى فيها فصل الجنسين.
المادة (5)
تتولى إدارة المنشأة العقابية الخاصة
بالنساء ضابطة تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المعهودة إلى الضابط وفقاً لأحكام
هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإذا تعذر وجود ضابطة فيديرها ضابط على أن
تعاونه في أداء مهامه مشرفة تكون مسؤولة أمامه.
كما يجب أن يكون موظفو ومستخدمو هذه
المنشأة من النساء بقدر الإمكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات
وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء.
المادة (11)
لكل مسجون الحق في التقدم بالشكوى الى
وزير الداخلية او النائب العام او مدير الادارة المختصة أو ضابط المنشأة، كما له الحق
في طلب مقابلة مدير الادارة المذكورة اثناء قيامة بالتفتيش على المنشأة .
وعلى مدير الإدارة ان يتحقق من الشكاوي
التي تقدم اليه وان يتخذ في شأنها الاجراء المناسب، ولمدير الادارة المختصة أن يندب
مفتشين للتفتيش على المنشأة والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم
واستيفاء شروط النظافة والصحة والامن على أن يراعى بقدر الامكان ان يعهد بالتفتيش على
المنشآت الخاصة بالنساء الى مفتشات
.ويقدم المفتشون تقاريرهم عن نتيجة التفتيش الى مدير الادارة المختصة.
المادة (16)
المسجونون في تطبيق أحكام هذا
القانون أربع فئات:
الفئة (أ): وتشمل المحبوسين احتياطياً والمحبوسين في دين
مدني أو نفقة شرعية أو لسداد الدية أو في حالات الإكراه البدني، وكذلك المحكوم
عليهم في المخالفات بعقوبة الحجز.
الفئة (ب): وتشمل المودعين على ذمة تنفيذ عقوبات الإعدام
والحدود والقصاص.
الفئة (ج): وتشمل المحكوم عليهم بعقوبة الحبس أو السجن
المؤقت أو المؤبد.
الفئة (د): وتشمل الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
المادة (21)
تعامل المسجونة الحامل ابتداء من وقت ظهور الحمل معاملة المسجونين من الفئة
(أ) إذا لم تكن من هذه الفئة، وتعفى من العمل بالمنشأة وتمنح رعاية طبية خاصة من
حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أية جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى
حين انتهاء فترة وجود مولودها معها بحسب الأحوال.
ويجب نقلها إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن
يقرر الطبيب خروجها منه وتبذل لها ولمولودها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء
والملبس المناسب والراحة.
وللمسجونة أن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين هجريين فإذا لم ترغب
في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لِمَن تختاره ممَن لهن حق الحضانة، وإلا سُلم
لأبيه وإذا لم يوجد يودع في إحدى دور رعاية الأطفال، مع إخطار الأم في جميع
الحالات بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على النحو الذي تبينه اللائحة
التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في
المنشأة أو في مستشفى خاص بها أو إلى واقعة سجن أمه.
ش
الرعاية الصحية
المادة (29)
يكون لكل منشأة طبيب أو أكثر أحدهم
مقيم تناط به الرعاية الصحية للمسجونين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعليه
أن يفحص كل مسجون عند دخوله المنشأة ويثبت حالته الصحية والعقلية في السجل العام
لكل فئة من المسجونين وأن يحدد الأعمال التي تمكنه صحته من أدائها.
على أنه بالنسبة للمنشآت الخاصة
بالنساء فيتعين أن يكون الأطباء فيها من النساء إلا إذا اقتضت الضرورة أن يكون
بالمنشأة طبيب أو أكثر من الرجال.
المادة (30)
على الطبيب تفقد المنشأة والمسجونين للتحقق
من النواحي الصحية وخاصة ما يتعلق منها بالنظافة والغذاء وعلى ضابط المنشأة تنفيذ التدابير
الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها
.
وعلى ادارة المنشأة المختصة أن تهيئ للمسجونين
وسائل النظافة والرياضة البدنية وللمسجونين حق التمتع بساعتين على الاقل يوميا من أوقات
الفراغ يقضونها في الهواء الطلق وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية .
المادة( 31)
اذا تبين لطبيب المنشأة ان المسجون مصاب
بمرض عقلي قرر عرضه على لجنة طبية تشكل بقرار من وزير الصحة يكون من بين اعضائها احد
اطباء السجن والطبيب الشرعي لفحصه والتثبت من حالته فإذا تقرر نقله إلى مستشفى للأمراض
العقلية نقل اليه بأمر من مدير الادارة المختصة مع اخطار النيابة العامة، وتحسب المدة
التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة العقوبة.
المادة (32)
إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب
بمرض يهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كليا فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة
الطبية المشار اليها في المادة السابقة وذلك لفحصه والنظر في الافراج الصحي عنه .
ويصدر بالإفراج الصحي قرار من النائب
العام وتخطر به وزارة الداخلية . وعلى مركز الشرطة الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه
على الطبيب الحكومي المختص كل ثلاثة اشهر على الاكثر ما لم يتم ابعاده عن البلاد لتقديم
تقرير طبي عنه توطئة لإلغاء امر الافراج الصحي اذا اقتضى الحال ذلك.
ويعرض التقرير على اللجنة الطبية المذكورة
فاذا قررت زوال الحالة المرضية التي استوجبت الافراج عنه يعرض الامر على النائب العام
ليقرر اعادة المسجون الى المنشأة لاستيفاء باقي مدة العقوبة. وتحسب المدة التي يقضيها
المسجون المفرج عنه خارج المنشأة من مدة العقوبة.
المادة( 33)
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة
بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على ادارة المنشأة ان تبادر الى اخطار اهله وان ترخص
لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة
.
وإذا توفى المسجون يقدم الطبيب الى النيابة
العامة تقريرا يدون به التفاصيل التالية بقدر ما يتاح له التأكد منها :
اليوم الذي اشتكى في المريض المتوفي من المرض لأول مرة، او اليوم الذي لوحظ
لأول مرة أنه مريض.
العمل الذي كان يقوم به في ذلك اليوم
.
صنف الطعام الذي تناوله في ذلك اليوم
.
اليوم الذي أدخل فيه الى المستشفى
.
اليوم الذي بلغ فيه نبأ مرض السجين لأول مرة
.
نوع المرض .
آخر مرة كشف فيها الطبيب على المريض قبل وفاته والعلاج الذي وصف له .
الوقت الذي توفى فيه السجين
.
ويخطر أهل المتوفي فورا لاستلام جثته،
فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب، جاز دفنه بمقبرة الجهة الكائنة بها المنشأة بعد اداء
الشعائر الدينية المقررة، وفي جميع الاحوال لا يجوز دفنه قبل اخطار النيابة العامة
المختصة بواقعة الوفاة وسببها، والحصول على تصريح منها بالدفن.