الموضوع [ 284]

حقوق المرأة في العقوبات

قانون الإجراءات الجزائية



القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م
في شأن قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة
 
المادة (10)
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجنى عليه أو مِمَن يقوم مقامه قانوناً:
السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجنى عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
عدم تسليم الصغير إلى مَن له الحق في طلبه ونزعه من سلطة مَن يتولاه أو يكفله.
الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم به.
سب الأشخاص وقذفهم.
الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
المادة (11)
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
 
المادة (12)
إذا تعدد المجنى عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) فيكفي أن تقدم الشكوى ضد أحدهم.
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.

المادة (13)
إذا كان المجنى عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (10) لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى مِمَن له الولاية عليه.
فإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيِّم. وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
 
المادة (52)
إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء.
 
المادة (56)
إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
 
المادة (289)
يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعه في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.
 
المادة ( 295)
اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع.
 
المادة (298)
اذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك اذا كانا يكفلان غيرا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل اقامة معروف في الدولة.