حقوق المرأة في المعاملات المدنية
المعاملات المدنية
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي للمعاملات
المدنية رقم (5) لسنة 1985 المنظم للحقوق المدنية وقد قامت بتعديله من خلال إصدار
القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987، فيما يلي أهم البنود التي قد تمس الحقوق
المدنية للمرأة:
مادة (3)
يُعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج
والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات
وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع. وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة
الإسلامية.مادة (12)
يُرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج.أما من حيث الشكل فيُعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحاً إذا عُقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تمت فيه أو إذا رُوعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
مادة (13)
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
مادة (14)
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شروط الأهلية للزواج.مادة (15)
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المكلف بها.مادة (71)
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.
مادة (76)
تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه.ويُعتبر من ذوي القربى كل مَن يجمعهم أصل مشترك.
مادة (77)
القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء أكانوا من المحارم أو من غيرهم.
مادة (78)
يُراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرد درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تُعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يُعتبر درجة.مادة (79)
يُعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.مادة (85)
كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه.ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أن إحدى وعشرين سنة قمرية.
مادة (86)
لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية مَن كان فاقد التمييز في السن أو عته أو جنون.وكل مَن لم يتم السابعة يُعتبر فاقداً للتمييز.
مادة (87)
كل مَن بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل مَن بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.مادة (88)
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.مادة (178)
التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يُعتبر إكراهاً ويكون ملجئاً أو غير ملجئ بحسب الأحوال.مادة (183)
إذا أكره الزوج زوجته بالضرب أو منعها عن أهلها أو ما شابه ذلك لتتنازل له عن حق أو تهب له مالاً، كان تصرفها غير نافذ.مادة (292)
يُقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.مادة (293)
يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويُعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا اتحدت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي أو نهائي.
مادة (630)
إذا وهب أحد الزوجين مالاً للآخر مما تقتضي الضرورة باشتراكهما في حوزه، أو وهبت الزوجة للزوج دار سكناهما فلا يتوقف تمام الهبة على حوز مستقل من الموهوب له للمال الموهوب وأما إذا وهب أحدهما للآخر شيئاً لا تقتضي الضرورة باشتراكهما في حوزه أو وهب الزوج لزوجته دار سكناهما فلا تتم الهبة إلا بحوز مستقل من الموهوب له للمال الموهوب.مادة (649)
يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لأي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبض المال الموهوب.
إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
إذا كانت الهبة بعوض.
إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
إذا وهب الدائن الدين للمدين.
مادة (652)
"يجوز للأب أن يسترجع من ولده ما وهبه ويجوز للأم أيضاً أن تسترجع من ولدها ما وهبته إذا لم يكن يتيماً فإن كان يتيماً فلا يجوز لها أن تسترجع منه ولو طرأ اليتم بعد الهبة".مادة (653)
يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الآتية:إذا تغير ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفاً يخرجه عن ملكه.
إذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة وكان من شأن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير.
ج. إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوف بعد الهبة إلا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه لولده.
مادة (945)
لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وُكل ببيعه.وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد على ثمن المثل.
ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل إذا كان الموكل قد فروضه بالبيع لمن يشاء.
مادة (1062)
تصح الكفالة بنفقة الزوجية والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها.مادة (1074)
للزوج أن يرد كفالة النفس التي صدرت من زوجته بغير إذنه ولو كان دين مَن ضمنته أقل من ثلث مالها.مادة (1297)
لا تسمع دعوى الشفعة :اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
اذا وقع البيع بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة.