الموضوع [ 275]

حقوق المرأة في الجنسية

حقوق الجنسية



ينظم القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وتعديلاته كل ما له علاقة بطرق اكتساب الجنسية وشروطها وأثارها وما إلى ذلك، وفيما يلي أهم المواد التي نص عليها هذا القانون الاتحادي:
 
التجنس
اكتساب الجنسية

المادة (2)  [1]
يعتبر مواطناً بحكم القانون:
العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925م أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ القانون وتعتبر إقامه الأصول مكمله لإقامه الفروع .
المولود في الدولة أو الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون.
المولود في الدولة أو الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً.
المولود في الدولة أو الخارج لأم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له.
المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
 
المادة (3) [2
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن في الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك واستمرت الزوجية قائمة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانها الرغبة ويشترط أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية.
وإذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال الزوجية قائمة أو توفي عنها زوجها ولها أبناء منه، وكانت تحمل جواز سفر إحدى الإمارات أو ذكرت في جواز سفر زوجها، فإنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الأصلية. وفي جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته.
 
المادة (4)
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقاً للمادة السابقة بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها إلا في الحالتين الآتيتين:
زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية.
عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى.
 
المادة (10)
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما يعتبر الأولاد القُصَّر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد
 
فقدان الجنسية
المادة (14)
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو التجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها ولا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها.
 
استرداد الجنسية
المادة (17) [4]
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن الجنسية المكتسبة. وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفي عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها.  ويجوز لأولادها من هذا الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم.
 
المادة (18)
للقُصَّر من أولاد مَن فقد الجنسية أن يستردوا بناءً على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد.
 
مادة (29) [5]
يجوز بأمر رئيس الدولة أو نائبه منح جواز سفر دبلوماسي الي :
موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية في الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجية .
الموفدين لتمثيل الدولة في احدي الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة .
زوجات افراد الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات واولادهم القصر المسافرين بصحبتهم .

مادة (30)  [6]
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى :
أ - أفراد الاسرة الحاكمة .
ب - رؤساء المجالس الاستشارية ورؤساء الدوائر في الحكومات المحلية للإمارات الاعضاء .
ج - اعضاء المجلس الوطني الاتحادي .
د - الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم .
هـ - الوزراء السابقين .
و - أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين .
ز - السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشر ط الا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب .
ح - موظفي الدولة في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك اثناء تنقلاتهم الرسمية .
ط - الموظفين الاداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية و بعثات الدولة لدي المنظمات الدولية .
ك - زوجات افراد الفئات السابقة وبناتهم غير المتزوجات واولادهم القصر المسافرين بصحبتهم .
 
المادة (36)
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره وكذلك يجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد إصداره بناءً على طلب حامله.
 
المادة (37)
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج ولا يمنح ناقصوا الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم (17) لسنة 1972م .
 


[1] قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم (17) لسنة 1972م
[2] 
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم (17) لسنة 1972م
[3] 
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم (17) لسنة 1972م
[4] 
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم (17) لسنة 1972م
[5] 
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم (17) لسنة 1972م
[6] 
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم (17) لسنة 1972م