القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
حقوق المرأة في القطاع الخاص
يُعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل
الإماراتي، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل
والموظفين. كما أنه قانون متقدم ومتوازن يشرح كافة حقوق وواجبات أصحاب العمل
والموظفين ويحقق العديد من الفوائد للعمال والموظفين.
يعود تاريخ وضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى
سنة 1980، وقد جرى تعديله فيما بعد بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981 والقانون
الاتحادي رقم (15) لعام 1985 والقانون الاتحادي (12) لعام 1986. ويقع القانون في
193 مادة ويغطي كل جوانب علاقات العمل بدءاً من حقوق الموظفين (ساعات العمل،
الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، تعويض العمال، إلخ) وانتهاءً بعقود العمل وتسوية
منازعات العمل وقواعد التأديب وسلامة العمال وحمايتهم وتفتيش العمل وغيرها. وقد
انتقيت بعض المواد التي تخص النساء المنتسبات للعمل في
القطاع الخاص ووضع بعض القرارات الوزارية الخاصة بتحديد عمل النساء والوقت
واستبعاد الاعمال الشاقة والضارة صحيا
واخلاقيا بها.
فيما يلي أهم المواد القانونية الواردة في قانون العمل ذات العلاقة
بعمل المرأة:
مادة (1) [1]
العامل:هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذي يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون.
الأجر:
هو كل ما يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات.
ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الأجر كل منحة تُعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو نظام العمل الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
مادة (27)
لا يجوز تشغيل النساء ليلاً ويقصد بكلمة ليل مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً.مادة (28)
يُستثنى من حظر تشغيل النساء ليلاً الحالات الآتية:الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة.
العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسؤولية.
العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملاً يدويا.
مادة (29)
يُحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك في الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.مادة (30)
للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها وبشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها.وللعاملة بعد استنفاد إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن العمل أو الوضع. ولا تحسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.
مادة (31)
خلال الثانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريتين يومياً لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة. وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.مادة (32)
تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.مادة (33)
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا كانت هذه المؤسسات تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهني للأحداث أو للنساء وبشرط أن ينص في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء.مادة (34)
يكون مسئولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من:أصحاب العمل أو مَن يمثلونهم.
مَن له الولاية أو الوصاية على الحدث وأزواج النساء أو أوليائهن أو الأوصياء عليهن إذا كنَّ قُصَّراً وذلك إذا وافقوا على استخدام الأحداث والنساء خلافاً لأحكام القانون.
[1] قانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1986 م بتعديل بعض احكام القانون رقم
(8) لسنة 1980م