القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة
حقوق المرأة في القطاع العامالمادة (31)
الإجازات
5- إجازة الوضع والأمومة:
يمنح الفرد من الإناث إجازة خاصة براتب إجمالي شهرين للوضع.
وتمنح إجازة أمومة لمدة شهرين بنصف راتب إجمالي – إذا رغبت في ذلك- كما تمنح شهرين
آخرين بدون راتب – إذا رغبت في ذلك- وبعد موافقة الجهة المختصة.
تحدد الجهة المختصة بالقوات المسلحة نظام شغل وظائف الحاصلات على الإجازة أثناء
إجازتهن.
6- إجازة العدة:
يستحق الفرد من الإناث متى توفي عنها زوجها إجازة عدة براتب شامل لمدة أربعة أشهر
وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
7- اجازة المرافق العائلي:
يجوز منح الفرد اجازة براتب شامل لمدة لا تجاوز شهرين اذا اقتضت الظروف أن يرافق
زوجه أو أحد أولادة او أحد والديه أو احد الاشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب
للعلاج خارج الدولة ويجوز تمديد هذه الاجازة لمدة أخرى مماثلة اذا اقتضت الظروف
ذلك فان طالت المدة عن اربعة أشهر ورؤى مدها يعرض الأمر على رئيس الهيئة لتقرير ما
يراه مناسبا.
8- الإجازة بدون راتب:
يجوز منح الفرد اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة متى توفرت
مبررات منح هذه الاجازة .
يجوز منح الفرد من الإناث إجازة بدون راتب إذا رخص لزوجها بالسفر للخارج ولا يجوز
أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج.
المادة (46)
أسباب انتهاء الخدمة11- الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة بدون موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه.