قانون بشأن قوة الشرطة
حقوق المرأة في القطاع العامفي القانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن :
المادة (16)
يعين الضباط في القوة بقرار من الوزير عدا من هم برتبة مقدم فما فوق فيعينون بمرسوم اتحادي.المادة(17)
الرتبة حق للضباط لا
يفقدها الا اذا فقد جنسيته أو اذا صدر قرار بتجريده منها وفقا لأحكام القانون.المادة(18) [1]
يشترط فيمن يعين ضابطا:ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.
ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ان يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر.
ان يكون حائزا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، ويستثنى من ذلك صاحب المهنة الفنية الذي تحتاج ويكون الاستثناء بقرار من الوزير .
ان يكون حسن السير والسلوك
الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ان يكون متخرجا في احدى كليات او معاهد الشرطة العليا التي يعتمدها الوزير ويستثنى من ذلك من كان حاصلا على مؤهل من احدى الجامعات او المعاهد العالية المعترف بها.
ان لا يقل طوله عن 160 سنتيمتر.
و يستثنى من شرطي المؤهل والطول الواردين في البندين (د، ح )الطلبة الذين التحقوا قبل العمل بهذا القانون للدراسة بإحدى كليات الشرطة ومعاهدها.
المادة(19) [2]
يعين ملازما بأول مربوط الرتبة خريج كليات أو معاهد الشرطة التي
يعتمدها الوزير والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين .اذا كان الضابط موظفا بالقوة قبل التحاقه بكليات الشرطة او معاهدها اعتبرت مدة الدراسة ضمن الخدمة الفعلية في الرتبة.
المادة(20)[3]
للوزير حق تعيين الحاصل على مؤهل جامعي معترف به برتبة ملازم ويجوز
ترقيته الى رتبة ملازم أول بعد سنة من تاريخ تعيينه.المادة (21)
يجوز تعيين الاجانب ضباطا في القوة كفنيين او خبراء بالشروط والاوضاع
التي يحددها الوزير.
المادة(22) [4]
يعين الضباط في القوة لأول مرة لمدة خمس سنوات ولا يجوز له ترك الخدمة في أثناء هذه السنوات الخمس الا في الحلات المنصوص عليها في هذا
القانون.ويقضي الضباط المعنيون السنة الأولى من تاريخ تعيينه لأول مرة تحت التجربة ويجوز انهاء خدماته خلالها إذا ثبت عدم صلاحيتهم للخدمة.
المادة(23)
تحدد اقدمية الضباط في القرارات أو المراسيم الصادرة بتعيينهم أو
بترقيتهم إلى تلك الرتب.المادة(24) [5]
يجوز للوزير اعادة اي
ضابط الى الخدمة بالرتبة التي يراها مناسبة بشرط الا تتجاوز الرتبة التي يشغلها
باستثناء من حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف او الامانة الا اذا كان قد رد
اليه اعتباره.يشترط فيمن يعاد الى الخدمة من الضباط ان يجتاز الفحص الطبي المقرر.
تعتبر مدة الخدمة اللاحقة للضابط المعاد مكملة للخدمة السابقة.
المادة(25) [6]
يؤدي الضباط قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية أمام الوزير أو من
بنية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الامارات العربية المتحدة
ولرئيسها وأن احترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أكرس لعملي كل
وقتي وأن أكون مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إليّ من رؤسائي لتنفيذ الواجبات الملقاة
على بموجب قانون الشرطة والأمن أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أية لوائح مشروعة
وأن أطيع في كل الاوقات أي أمر يصدر إليّ من رئيسي الأعلى ولو أدى ذلك إلى
المجازفة بحياتي "ويحرر محضر بحلف اليمين يرصد في سجل خاص.
المادة (26) [7]
يتم تعين صف الضباط والافراد بقرار من الوزير أو من يفوضه في هذا
الاختصاص.المادة(27) [8]
يشترط فيمن يعين صف الضباط وفرد:ان يكون مواطنا.
ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ان يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر.
ان يكون حسن السير والسلوك.
الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ألاّ يقل طوله عن 155 سم.
وتسرى في شأن من يعاد تعيينهم من صف الضباط والافراد القواعد المنصوص عليها في المادة (24) بمن هذا القانون.
المادة (28) [9]
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (29) من هذا القانون، تكون خدمة صف
الضابط والفرد في القوة لمدة خمس سنوات يبدأ حسابها من تاريخ التعيين
وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم ينهها الوزير أو من يفوضه في ذلك.المادة (29)
يخضع صف الضباط والفرد لأحكام ونظم القوة بمجرد صدور امر تعيينه ويثبت بالخدمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية المقررة التي يحدد الوزير نظامها ومدتها بقرار منه.للوزير ان يستثنى من الدورة التدريبية المقررة صف الضباط او الفرد المدرب من قبل.
المادة (30)
يمنح صف الضابط والفرد الذي يعين لأول مرة مربوط الرتبة التي يعين فيها.المادة (31)
تحدد اقدمية صف الضابط الذي يعين لأول مرة في القوة طبقا لنتيجته في الدورة.تعتبر اقدمية صف الضابط المدرب من قبل والذي يعين لأول مرة في القوة من تاريخ تعيينه.
المادة (32)
للوزير أن يعين في القوة صف ضابط أو فردا من غير المواطنين إذا كانت القوة في حاجة إلى خدماته وذلك بالشروط والاوضاع التي يحددها الوزير.المادة (33) [10]
يعين الوزير او من يفوضه الحراس
اللازمين للقوة.يصدر الوزير لائحة بشروط خدمة الحراس والاوضاع الخاصة بهم.
مع عدم الاخلال بالأحكام التي تصدر بها اللائحة المشار اليها في البند السابق تسرى على الحراس الحقوق والواجبات التي تسرى على افراد القوة من العسكريين.
المادة (34)
يؤدي صف الضباط والافراد امام رؤسائهم قبل مباشرة اعمالهم اليمين المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.المادة (70)[11]
تمنح المرأة المنتسبة للقوة اجازة وضع لمدة خمسة وأربعين يوماً براتب كامل ولا تحسب هذه الاجازة من اجازتها السنوية.
تمنح منتسبة القوة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة بمرتب كامل مدة العدة الشرعية من تاريخ الوفاة ولا تحسب من اجازتها السنوية.
[1] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن:
[2] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن:
[3] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن:
[4] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن:
[5] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن:
[6] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن:
[7] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن:
[8] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن:
[9] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن:
[10] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن
[11] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن
[2] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن:
[3] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن:
[4] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن:
[5] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن:
[6] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن:
[7] قانون
اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م
في شأن قوة الشرطة والأمن:
[8] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن:
[9] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن:
[10] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن
[11] قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن