قانون الموارد البشرية الحكومية في رأس الخيمة رقم 1 لسنة 2013
حقوق المرأة في القطاع العام
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
المادة (20) توظيف الأقارب
- يجوز توظيف من تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية أو مصاهرة ضمن نفس العلاقة الإشرافية المباشرة
- كما يتوجب على الموظف في كافة المستويات الإدارية عدم الاشتراك أو اعتماد أي قرارات أو توصيات تتعلق بتوظيف أو نقل أو ترقية أو تقييم أداء تخص أحداً من هؤلاء ويتوجب في هذه الحالة الإفصاح والإحالة إلى سلطة أعلى.
- ينبغي على الموظف الجديد أو المنقول أو
المعار أو المنتدب الإفصاح بشفافية عن الصلات المذكورة في الفقرة الأولى وفقاً
للنظام الذي تضعه الدائرة.
المادة (21)
إعادة تعيين المنتهية خدماتهميجوز إعادة تعيين الموظف المنتهية خدماته من الجهة الحكومية لدى نفس الجهة أو أية جهة حكومية أخرى لأسباب غير تأديبية أو جنائية بعد مضي ستة أشهر من انتهاء خدماته، شريطة أن تتوافر لدية كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لشغل الوظيفة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لشغلها، ويجوز للدائرة الاستثناء من شرط المدة وفقا لضوابط معينة.
المادة (22)
إعادة التعيين الداخلييمنح الموظف المعين بالجهة الحكومية والمستمر على رأس عمله الفرصة للترشح الداخلي لأي وظيفة شاغرة سواءً تقدم بطلب الترشح لتلك الوظيفة من تلقاء نفسه أو رشحه لها رئيسه المباشر، على أن يخضع المرشح في هذه الحالة لذات الإجراءات المطبقة في عملية اختيار المرشحين الخارجيين.
المادة (23)
صلاحيات التوظيفتكون السلطة المختصة بالتوظيف وفقاً لما يلي:
أولا: وظائف الدرجات الخاصة بمرسوم أميري من الحاكم لرؤساء الجهات الحكومية ونوابهم والمدراء ومستشارو الحاكم و/أو مستشارو الحكومة، وبقرار من رئيس المجلس التنفيذي لنواب مدراء الجهات الحكومية وبقية الوظائف الخاصة.
ثانيا : وظائف الدرجات الأولى والثانية بقرار من الرئيس أو من يفوضه بعد التشاور مع الدائرة.
ثالثا : وظائف الدرجات الثالثة حتى الرابعة عشر بقرار من المدير أو القائم بمهامه بعد التشاور مع الدائرة.
المادة (24)
يعطى مواطنو الدولة الأولوية في التوظيف في أي من الوظائف الشاغرة لدى الجهة الحكومية، على أنه يجوز توظيف غير المواطنين في حالة الضرورة.المادة (25)
لا يجوز أن يباشر أحد عملاً رسمياً في الجهة الحكومية قبل التشاور مع الدائرة وصدور قرار تعيينه من السلطة المختصة، كما لا يجوز التوظيف إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية.المادة (26)
يمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة التي يعين عليها، كما يجوز منحه راتباً أعلى ضمن مربوط الدرجة وفقاً للنظام الذي تحدده الدائرة في حال تمتعه بخبرات ومؤهلات أعلى.المادة (27)
يكون التوظيف وفقاً لدرجة الوظيفة ومتطلبات شغلها المحددة في الوصف الوظيفي ولا يجوز تعديل درجة الوظيفة لتتناسب مع مؤهلات المتقدم لها إلا في حالة إعادة تقييم الوظيفة، كما لا يجوز التعيين على وظيفة معينة إلا بعد استيفاء الحد الأدنى من المؤهلات المقررة ويجوز للدائرة الاستثناء من هذا الشرط وفقاً لضوابط عملية تحددهاالمادة (28)
يكون الاستقطاب لشغل الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة بالإعلان الداخلي والخارجي الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها وينبغي تنويع وسائل الإعلان ليشمل الوسائل التقليدية والإلكترونية وأساليب الاستقطاب الحديثة.المادة (29)
تلتزم الجهة الحكومية بالاستعانة بقواعد بيانات الباحثين عن عمل من المواطنين لدى الدائرة أو الجهات الحكومية المختصة الأخرى عند استقطاب الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة لديها.المادة (30)
يشترط فيمن يعين في الوظائف العامة ما يأتي :-امتلاك المؤهلات العلمية و/أو العملية اللازمة لشغل الوظيفة.
اجتياز الاختبارات والمقابلات وأنظمة التقييم المقررة بنجاح.
التمتع بحسن السيرة والسلوك.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي مالم يمض على قرار فصله سنة على الأقل.
الإفصاح بشفافية عن الصلات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (20).
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
أن لا يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة ميلادية.
أن يكون لائقاً طبياً للعمل.
أن يكون وضعه القانوني فيما يتعلق في العمل متوافق مع قوانين الإقامة وشؤون الأجانب السارية (غير المواطنين).
المادة (31)
المؤهلات العلميةمع مراعاة المتطلبات الوظيفية الخاصة، يشترط لشغل الوظائف العامة الحصول على المؤهلات العلمية الآتية كحد أدنى:
شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو ما يعادلهما تتفق دراستهما وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجة الخامسة فما فوق.
شهادة دبلوم متوسط أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجة السادسة حتى السابعة.
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها تتفق وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجات من الثامنة حتى التاسعة.
شهادة دراسية أقل من الثانوية العامة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجات من العاشرة حتى الرابعة عشرة.
يجوز للدائرة وضع نظام للاستثناء من متطلبات المؤهل العلمي للموظف ولمتطلبات الدرجة الوظيفية وفقاً لاعتبارات وشروط معينة.
المادة (32)
مع مراعاة الشهادات العلمية الممنوحة من قبل الجامعات المرخصة والمعتمدة في الدولة، تعادل الشهادات العلمية الصادرة عن جامعات خارج الدولة من الجهة الحكومية المختصة بالدولة.المادة (33)
عروض العملتلتزم الجهة الحكومية بتقديم عرض عمل للمرشح الذي يقع عليه الاختيار يشمل ما يلي:
المسمى الوظيفي و المهام الوظيفية الأساسية.
نوع عقد التوظيف والدرجة الوظيفية.
تفاصيل الراتب الإجمالي أو المكافأة.
استحقاق الإجازات.
الامتيازات الوظيفية.
أيام وساعات العمل والتاريخ المطلوب للالتحاق بالعمل.
مكان العمل.
الإشارة إلى أن باقي شروط ومتطلبات التوظيف تتم وفقاً لهذا القانون وللسياسات والإجراءات الخاصة بالدائرة.
المادة (34)
يجب على كل مرشح يتم اختياره لشغل أية وظيفة أن يوافق خطياً على عرض العمل مع تحديد التاريخ المتوقع للالتحاق قبل البدء بالإجراءات المطلوبة لمرحلة ما قبل مباشرة العمل الفعلية.المادة (35)
يعتبر عرض العمل لاغياً في أي من الحالات التالية:أن يكون المرشح غير لائق طبياً بموجب شهادة طبية.
عدم حصول المرشح على شهادة بحث الحالة الجنائية من الجهة المعنية داخل الدولة أو من خارجها.
عدم موافقة الجهة المعنية على التوظيف وإصدار تأشيرة عمل للمرشح للوظيفة,
عدم معادلة الشهادة العلمية من الجهة الحكومية المختصة إذا كانت صادرة من خارج الدولة.
المادة (36)
يجب على المرشح الحاصل على عرض وظيفي مباشرة العمل خلال الفترة
المنصوص عليها في العرض الوظيفي وبحد أقصى ثلاثة أشهر وإلا اعتبر العرض لاغياً.المادة (37)
فترة الاختباريخضع الموظف المعين في الجهة الحكومية لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة يتم بعدها تقويم أدائه من قبل مسؤوله المباشر وفق أسس واضحة تحددها الدائرة، وفي ضوء نتيجة هذا التقييم يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.
يعتبر تاريخ التثبيت هو التاريخ الرسمي للتعيين بالنسبة للموظفين المعينين على الدرجات من الأولى حتى العاشرة ممن تقل خبراتهم العملية عن سنة واحدة.
لا تدخل العطلات الرسمية وفترات الانقطاع عن العمل أثناء فترة الاختبار في احتساب المدة المطلوبة ويتم تمديدها بقدرها.
يجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أدائه غير المرضي أو عدم قدرته على الاستجابة لمتطلبات التدريب وذلك بقرار من السلطة المختصة، شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة أيام عمل.
كما يجوز للموظف الاستقالة من وظيفته خلال فترة الاختبار بعد إخطار الجهة الحكومية خلال فترة إشعار مماثلة، ويستثنى من ذلك أصحاب العقود الخاصة التي تنص عقودهم على فترات إشعار مختلفة.
يخضع الموظف لفترة اختبار جديدة في الحالات التالية:
إعادة التعيين بعد ترك الخدمة لمدة لا تقل عن سنة.
إعادة التعيين الداخلي.
عدم إكمال أو اجتياز فترات اختبار سابقة.
يجب على الموظف الوافد المستقيل خلال فترة الاختبار رد كافة نفقات استقدامه إن وجدت، إلا أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه إعفاء الموظف من بعض أو كل هذه النفقات إذا أبدى عذراً مقبولاً لاستقالته.
يلتزم الموظف قبل مباشرته لمهام عمله بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات العمل الذى تحدده الدائرة.
المادة (78)
أنواع الإجازاتتكون الإجازات التي يجوز منحها للموظف وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي
يجب على المرشح الحاصل على عرض وظيفي مباشرة العمل خلال الفترة
المنصوص عليها في العرض الوظيفي وبحد أقصى ثلاثة أشهر وإلا اعتبر العرض لاغياً.
المادة (37)
فترة الاختباريخضع الموظف المعين في الجهة الحكومية لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة يتم بعدها تقويم أدائه من قبل مسؤوله المباشر وفق أسس واضحة تحددها الدائرة، وفي ضوء نتيجة هذا التقييم يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.
يعتبر تاريخ التثبيت هو التاريخ الرسمي للتعيين بالنسبة للموظفين المعينين على الدرجات من الأولى حتى العاشرة ممن تقل خبراتهم العملية عن سنة واحدة.
لا تدخل العطلات الرسمية وفترات الانقطاع عن العمل أثناء فترة الاختبار في احتساب المدة المطلوبة ويتم تمديدها بقدرها.
يجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أدائه غير المرضي أو عدم قدرته على الاستجابة لمتطلبات التدريب وذلك بقرار من السلطة المختصة، شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة أيام عمل.
كما يجوز للموظف الاستقالة من وظيفته خلال فترة الاختبار بعد إخطار الجهة الحكومية خلال فترة إشعار مماثلة، ويستثنى من ذلك أصحاب العقود الخاصة التي تنص عقودهم على فترات إشعار مختلفة.
يخضع الموظف لفترة اختبار جديدة في الحالات التالية:
إعادة التعيين بعد ترك الخدمة لمدة لا تقل عن سنة.
إعادة التعيين الداخلي.
عدم إكمال أو اجتياز فترات اختبار سابقة.
يجب على الموظف الوافد المستقيل خلال فترة الاختبار رد كافة نفقات استقدامه إن وجدت، إلا أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه إعفاء الموظف من بعض أو كل هذه النفقات إذا أبدى عذراً مقبولاً لاستقالته.
يلتزم الموظف قبل مباشرته لمهام عمله بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات العمل الذى تحدده الدائرة.
المادة (78)
أنواع الإجازاتتكون الإجازات التي يجوز منحها للموظف وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي :
الإجازة السنوية.
الإجازة المرضية.
إجازة الوضع أو الأمومة.
إجازة الأبوة.
إجازة الحداد /العدة.
إجازة الحج.
الإجازة الاستثنائية.
الإجازة الدراسية.
الإجازة بدون راتب.
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها.
المادة (95)
إجازة الوضع (الأمومة)تُمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين ويجوز لها جمعها مع الإجازة السنوية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مائة يوم من بداية إجازة الوضع.
يجوز للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، على أن تكون بشكل متواصل
يصرح للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها، وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب.
تحتسب العطل الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة، أما العطل الأسبوعية والرسمية التي تصادف بداية أو نهاية الإجازة فلا تعتبر من ضمن مدتها.
يتم احتساب اشتراكات التقاعد واستحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة.
المادة (96)
إجازة الأبوةيمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام من تاريخ ولادة طفله الحي.
المادة (97)
إجازة الحداديمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة أيام في حالة وفاة احد أقاربه من الدرجة الأولى، أما إذا كان المتوفى من أقارب الموظف من الدرجة الثانية فتكون الإجازة لمدة ثلاثة أيام فقط وتدخل الإجازات والعطل الرسمية ضمن هذه المدة.
يجوز جمع إجازة الحداد مع الإجازة السنوية أو مع أي إجازة أخرى، وفي حال صادف وقوع إجازة الحداد أثناء الإجازة السنوية فإنها تدخل ضمن مدتها.
المادة (98)
إجازة العدةتمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج.
يستمر احتساب اشتراكات التقاعد واستحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية عن فترة إجازة العدة المعتمدة.
المادة (101)
إجازة مرافق مريضيجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين قابلة للتمديد لمدة مماثلة أخرى لمرافقة أحد أقاربه للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، على أن يتم تقديم تقرير طبي معتمد من سفارة الدولة بعد انتهاء مدة العلاج.
يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين قابلة للتمديد لمدة مماثلة أخرى وذلك لمرافقة الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية والذي يتلقى علاجاً طبياً داخل الدولة.
في جميع الاحوال تحدد الدائرة ضوابط منح وتمديد هذه الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها.
المادة (111)
لا يستحق الموظف أثناء فترة الاختبار أية إجازة مدفوعة الراتب فيما عدا إجازة الحداد أو الإجازة المرضية أو إجازة الوضع على أن يتم تمديد فترة الاختبار لمدة تساوي عدد أيام تلك الإجازة.المادة (119)
تضارب المصالحيجب على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الدولة والحكومة وعملياتها، وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي:
الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
الاشتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض أو تراخيص أو وظائف لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة كانت.