حقوق المرأة في التأمينات الاجتماعية
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:رب الأسرة:
هو عائلها ويقصد به: الزوج أو الزوجة في حالة وفاة الزوج، أو الولد القائم على شؤون الأسرة في حالة وفاتها.
الأسرة:
مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة، ويدخل في تعريف الأسرة:
الابن حتى بلوغه الثامنة عشرة، ومع ذلك يعتبر الابن في كنف رب الأسرة ولو جاوز هذه السن، إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه أ التحاقه بعمل.
البنت حتى بلوغها الثامنة عشرة، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف رب الأسرة ولو جاوزت هذه السن إذا ثبت استمرارها في التعليم وحتى تمام تعليمها ما لم تتزوج أو تلتحق بعمل.
العائل:
كل شخص مقتدر ملزم بالنفقة الشرعية للمستحقين من أفراد أسرته التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بشرط أن يزيد دخل العائل على ضعف قيمة المساعدة المفترضة.
الأرملة:
كل امرأة لم تجاوز سنها ستين عاماً توفى زوجها وانقضت عدّتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر
المطلقة:
كل امرأة لم تجاوز سنها خمسة وثلاثين عاماً طلقت وانقضت عدّتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
كل امرأة تجاوز سنها خمسة وثلاثين عاماً طلقت وانقضت عدّتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل.
المهجورة:
كل امرأة ثبت شرعاً هجر زوجها لها، وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
المعاق:
كل فرد يعاني من عجز عقلي أو جسمي أو اضطراب في الوظائف النفسية يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في المجتمعي قياساً على أبناء سنه وجنسه في الإطار المجتمعي والثقافي الذي يعيش فيه وليس لديه مصدر دخل.
المسن:
كل شخص بلغ الستين عاماً وليس له مصدر دخل.
اليتيم:
كل من توفي والده ولم يجاوز سن الرشد وليس له مصدر دخل أو عائل مقتدر.
مجهول الأبوين:
من ولد لأبوين غير معلومين ولم يجاوز سن الرشد وليس له مصدر دخل ولم يتكفل برعايته شخص مقتدر ولا تقوك جهة اعتبارية بالإنفاق عليه ورعايته.
البنت غير المتزوجة:
كل بنت بلغت سنها الثامنة عشرة ولم تجاوز الخامسة والثلاثين ولم تتزوج أو تعمل وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
كل بنت تجاوز سنها خمسة وثلاثين عاماً ولم تبلغ الستين ولم تتزوج أو تعمل وليس لها مصدر دخل.
المصاب بالعجز المرضي:
كل شخص مصاب بعجز مرضي كلي أو جزئي يمنعه عن كسب عيشه أو عيش أسرته ولم يجاوز الستين عاماً وليس له مصدر دخل.
أسرة المسجون:
كل أسرة صدر حكم بسجن عائلها، أو أوقف من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين، وليس لها مصدر دخل، أو كان دخلها يقل عما كان يستحق عائلها فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يحسب المسجون ضمن عداد الأسرة عند تقديم المساعدة.
العاجز مادياً:
كل مَن يقل دخله من عمله عما كان يستحق فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.
المادة (3)
استثناءً من شرط التمتع بجنسية الدولة المشار إليه في المادة السابقة.تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في الحالات الآتية:
إصابة الزوج بعجز مرضي يمنعه عن العمل.
سجن أو إيقاف الزوج من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين أو إبعاده عن البلاد.
ويجوز للجنة النظر في طلب المواطنة المتزوجة من أجنبي منحها مساعدة عن نفسها فقط في الحالتين الآتيتين:
إذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن إرادته.
إذا كان دخل الزوج يقل عما كانت تستحقه أسرته فيما لو تقاضى المساعدة الاجتماعية.
وفي كلتا الحالتين المشار إليهما لا يحسب الزوج ضمن أفراد الأسرة المنتفعين من المساعدة الاجتماعية.
تستحق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها.
تستحق المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناء، تقوم بحضانتهم داخل الدولة ولم تتزوج، المساعدة الاجتماعية عن نفسها. في حالة طلاقها أو وفاة الزوج شرط ألا يكون لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
المادة (4)
تستحق الفئات التالية المساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون: الأرملة – المطلقة – المعاق- المسن – اليتيم – مجهول الأبوين – البنت غير المتزوجة – المصاب بالعجز المرضي- الطالب المتزوج – أسرة المسجون – العاجز مادياً – المهجورة.يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير إضافة فئات أخرى إلى الفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.