الموضوع [ 258]

قانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي

حقوق المرأة في التأمينات الاجتماعية



المادة (27)

يستحق المعاش في الحالات الاتية :

انتهاء خدمة المؤمن عليه  بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أيا كانت مدة اشتراكه في الصندوق. ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.

انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة الى التقاعد وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا الصندوق عشر سنوات

انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة اذا كان لأي منهن أولاد لغير الأسباب الواردة في البندين (1و2) أعلاه متى كانت مدة اشتراكها في الصندوق خمسة عشر أو عشر سنوات إذا كانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.

انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمسة عشر سنة وكان قد بلغ عند العمل بهذا القانون سن الخمسين للذكو والخامسة والأربعين للإناث على ان تزاد السن للجنسين سنه فسنة خلال الخمس السنوات التالية وسنتين من بعد ذلك حتى بلوغ سن الإحالة الى التقاعد.

انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه المحسوبة في الصندوق خمسة وعشرين سنة ويحسب معاش التقاعد في الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على اساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك الفعلية ايهما أطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الخامسة والخمسين للإناث والستين للذكو أيهما أقل.

 

المادة (35)

يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء كانوا مواطنين او غير مواطنين و الذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب معاش التقاعد شروط الاستحقاق المنصوص عليها أدناه الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة

الزوج أو الأرامل

الأولاد

الوالدان

الإخوة والأخوات

أولاد الابن

 

مادة (36)

يشترط لاستحقاق الابن أن لا يكون قد بلغ سن الواحد ولعشرين ويستثنى من ذلك:

العاجز عن الكسب

الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين

من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو ما يزيد عليه بشرط أن يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطا في القطاع الخاص.

يشترط لاستحقاق البنت ان لا تكون متزوجة.

يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفي.

يشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو ارملة.

يشترط لاستحقاق الإخوة و الأخوات أن يكونوا متعمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين الشروط المبينة في الفقرتين (ب) و ( ج).

 

المادة (38)

يوقف صرف النصيب في الحالتين الأتيتين:

التحاق المستحق بالعمل تستثنى من ذلك أرملة وبنت المتوفي.

زواج الإناث         

وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زواجها لأول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن سته أشهر.

 

المادة (39)

ينتهي النصيب في الحالات التالية:

وفاة المستحق

استحقاق ارملة المؤمن عليه او صاحب المعاش لنصيب المعاش عن زواجها الأخير.

بلوغ الابن أو الاخ أو ابن الابن سن السادسة والعشرين.

ويستثنى من ذلك :

العاجز عن الكسب.

الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السنه الدراسية حتى نهايتها.

من حصل على مؤهل جامعي  أو ما يعادله أو يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولة نشاط في القطاع الخاص.

 

المادة ( 40)

إذا طلقت أو ترملت البنت أو الاخت أو الام لأول مرة أو عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين.

 

المادة ( 41)

إذا اوقف أو انتهى نصيب أحد المستحقين المذكورين في المادة ( 35) من هذا القانون يعاد توزيع المعاش التقاعدي على باقي المستحقين منهم الذين يصرفون انصبة وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين اذا زال سبب وقف صرف النصيب.

وتكون اعادة التوزيع من اول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك وفي جميع الاحوال يخصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي اوقف او انتهى نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف أو الانتهاء حتى تاريخ علم الصندوق بالواقعة التي رتبت ذلك. بنسبة ما يستحقه كل منهم الى الاخرين وذلك دون الاخلال بالمسؤولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق أو بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف هذه المبالغ بما خصم من أنصبتهم.

المادة ( 43)

استثناء من احكام حظر الجمع بين معاشين  أو اكثر أو بين المعاش التقاعدي والراتب او الاجر يجوز الجمع في اي من الحالات التالية :

حالات الجمع بين المعاشين أو المعاش التقاعدي والمرتب أو الاجر السابقة على العمل بأحكام هذا القانون

إذا كان مجموع الماشين أو المعاش التقاعدي والمرتب أو الاجر الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على (9000) فاذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.

(ج) اذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين معاشها التقاعدي وبين المعاش التقاعدي المستحق لها عن زوجها.

(د) اذا كان المعاش مستحقا لابنه صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين معاشها التقاعدي وبين المعاش المستحق لها عن ابيها

 

جدول رقم (1)

 

 

م

المستحقون في المعاش

الأنصبة المستحقة في المعاش

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق

الأبناء

الوالدان

الأخوة

1

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر

3
8

3
8

1
8

1
8

2

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما

3
8

4
8

1
8

-

3

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأخ أو أكثر

3
8

4
8

-

1
8

4

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر

1
2

-

1
4

1
4

5

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر

3
8

5
8

-

-

6

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما

1
2

-

1
2

-

7

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أكثر

1
2

-

-

1
2

8

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق

3
4

-

-

-

9

ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر

-

6
8

1
8

1
8

10

ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما

-

3
4

1
4

-

11

ولد واحد أو أكثر وأخ أو أكثر

-

3
4

-

1
4

12

أكثر من ولد

-

كل المعاش

-

-

13

ولد واحد

-

3
4

-

-

14

أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر

-

-

1
2

1
2

15

أب أو أم أو كلاهما

-

-

3
4

-

16

أخ أو أكثر

-

-

-

1
2

 

 

تابع الجدول (1)

يشمل لفظ الولد أو الأخ في الجدول الذكر و الأنثى.

إذا اشترك أكثر من واحد في نصيب من المعاش وزع بينهم بالتساوي

في حالة وفاة أحد الوالين يؤول نصيبه إلى الأخر وفي حالة وفاتهما يؤول نصيبهما الى اولاد صاحب المعاش

في حالة قطع معاش أحد الإخوة يؤول نصيبه الى بقية إخوته وفي حالة وجود أي منهم يؤول نصيبهم الى أولاد صاحب المعاش.

في حالة قطع معاش الأخوة وعدم وجود مستحقين غير الوالدين يؤول نصيب الإخوة للوالدين فيما لا يجاوز النصيب المحدد للوالدين في الحالة رقم ( 5 ) 3\4

في حالة قطع معاش الوالدين وعدم مستحقين غير الاخوة يؤول نصيب الوالدين للأخوة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهم في الحالة رقم ( 16) ½

في حالة قطع معاش الاخوة وعدم وجود مستحقين غير الارملة يؤول نصيبهم الى الأرملة  فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها في الحالة رقم (8) ¾

في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الارملة يؤول نصيبهما الى الارملة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها في الحالة رقم (8) ¾

لا يجوز ان يتعدى النصيب المستحق عن صاحب المعاش للفرد الواحد عن ثلاث ارباع المعاش

في حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله أو بعضه تعود الانصبة الى ما كانت عليه قبل الوقف.

يؤول الى الصندوق النصيب الذي لا يرد لأحد.