حقوق المرأة في التأمينات الاجتماعية
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية هو نظام تكافلي اجتماعي، يكفل حقوق العاملين فيه
بالتضامن مع أصحاب العمل؛ إذ يضمن للعاملين العيش الكريم بعد ترك العمل؛ بسبب
التقاعد، أو العجز غير المهني، أو الوفاة، أو الاصابة المهنية. وهذه الحقوق مصانة
بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي وقانون الضمان الاجتماعي الاتحادي
وقانون المعاشات ومكافآت التقاعد المحلي الخاص بإمارة أبوظبي
إن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم (7) لسنة 1999
وتعديلاته قد صان حقوق المرأة بل وميزها في بعض النواحيعلى الرجل. مثل:
استحقاقها لنصيبها في معاش زوجها وسمح لها القانون على خلاف باقي المستحقينبالجمع
بين نصيبها في معاش زوجها بالإضافة إلى معاشها بصفتها الشخصية بدون حدود. كمايؤول
إليها ما لا يصرف من أنصبة الأولاد في المعاش التقاعدي بالإضافة إلى أن
معاشهاالتقاعدي في حالة الوفاة يوزع على المستحقين من ورثتها تماماً كما لو كان
صاحب المعاشرجلاً.ومن أهم المزايا التيمنحها قانون المعاشات
والتأمينات الاجتماعية في المادة 31 أنه استحدث نصيباً في المعاشللبنت أو الأخت أو
الأم حتى بعد وفاة مورثهم ولو كن غير مستحقات بتاريخ الوفاة وذلكفي حالة وقوع ترمل
أو طلاق وتكون هذه الحصة على حساب هيئة المعاشات ودون أن تمس باقي أنصبة المستحقين
الآخرين في المعاش.
يُستحق المعاش في الحالات الآتية :
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز
بمعرفة اللجنة الطبية.
انتهاء خدمـة المؤمن عليه في القطـاع الحكومي بسبب عــدم اللياقة
للخـدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
انتهاء خـدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهـدد حياته
بالخطر لو استمر في عمله بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء
الخدمة.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله
مـدة اشتراك في هذا التأمين
خمس عشرة سنة على الأقـل.
انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت
مدة اشتراكه في هذا التأمين
خمس عشرة سنة على الأقـل.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار
تأديبيأ و حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على
الأقـل.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين
عشرون سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين على الأقـل.
انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة
إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا
سن الثامنة عشرة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة .
انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في
التأمين عشرون سنة وكانت قد بلغت
سن الخمسين فأكثر .
انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل
خزينة حكومة الإمارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك ، ويصدر
الرئيس قراراً بطريقة حساب هـذه التكاليف.
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود
السابقة متى كانت مدة اشتراكه في
التأمين عشرون سنة على الأقـل.
وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية
خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين
، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزاد
السن سنة فسنة
حتى تصل لسن الخمسين.
ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ،
4 ،5 ، 6 ، 10 ) على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة ، أو مدة الاشتراك الفعلية
أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في
التأمين في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو
ما يكمـل سـن الستين أيهما أقـل.
كمـا يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك
الفعلية والتي لا تقـل عن عشرين سنة، وفي حالة عـودة صاحب المعاش المحال بسبب عـدم
اللياقة الصحيةأو العجز الصحي للعمل، فيلغى المعــاش المربوط له بهذا السبب، وتطبق
عليه بقية أحكـام القانون.
يكون الحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن المؤمن عليه:
800 ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق.
600 ستمائةدرهم لكل من الوالدين.
400 أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين.
فإذا قل نصيب أحد المستحقين عن الحد الأدنى يحسب نصيبه على أساس راتب
حساب المعاش بشرط ألا يجاوز مجموع الأنصبة هذا الراتب وفي حالة رد معاش أحد
المستحقين لغيره يكون الرد على أساس نصيبه قبل الرفع للحد الأدنى.
إذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، أو بعد وفاته،
أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها منه المستحقون للمعاش بالتساوي فيما
بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن فإذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها إلى
الهيئة.
إذا كان أبناء الابن وبناته فد توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن
لهم معاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم بافتراض حياته. وإذا كان أبناء الابن
وبناته قد توفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيها نتقل إليهم نصيب أبيهم في
المعاش.
ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين
من الأبناء والبنات.
ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها أو
التحاقها بعمل أو مزاولتها لمهنة ويعود المعاش إلى البنت أو الأخت إذا طلقت أو
ترملت ولم يكن لها راتب أو معاش آخر أو لم تعد تعمل.
إذا ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أوالأم وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ
عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكنلهم راتب أو معاش آخر استحق كل منهم
ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه فيتاريخ وفاة صاحب المعاش على ألا يمس ذلك
بحقوق باقي المستحقين في المعاش وفي حالة قطع المعاش أو وقفه عن أحدهم لا يرد إلى
غيره.
يستحق الأخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفي متى كانوا يعتمدون في
معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق
بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (29)(30) من هذا القانون.
المادة (34)
تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة أو
كان زوجها معالاً من ابنها المتوفى حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش
استثناء من احكام حضر الجمع بينمعاشين أو أكثر أو بين المعاش والراتب
يجوز الجمع في أي من الحالات الأتية :
حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل
بأحكام هذا القانون.
إذا كان مجموع المعاشين أو بين المعاش و الراتب الذي يتقاضاه صاحب
المعاش او المستحق عنه لا يزيد على سبعة الالاف درهم فاذا زاد على هذا المجموع
انحصر حقه فيما لا يجاوزه.
اذا كان صاحب المعاش قد امضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاش
خمسا وعشرين سنه فاكثر فيجوز له او المستحق عنه الجمع بين هذا المعاش واي راتب
يتقاضاه من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بصفه دورية مهما بلغت قيمتها معا عدا
الحالتين المنصوص عليهما في البندين (6) و ( 11) من المادة ( 16) من ها القانون
فينطبق في شأنهما الحكم في البند (2) من هذا النص.
اذا كان المعاش مستحقا لأرمله صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين
راتبهامن عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.
في حالة قطع المعاشكله أو بعضه عن أحـد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان
، يؤول ما قـُطع إلى باقي الأولاد في حـدود الأنصبة قبل رفعهـا للحـد الأدنى
للمستحقين المنصوص عليه في المادة (24) منهذا القانون فإذا زال سبب القطع خُفـض
معـاش هــؤلاء بقيمة ما آل إليهــم بسبب القطع.
يـؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حالة عـدم وجــود مستحقين
آخــرين إلىأرملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هـذه الحـالة ثلاثة أربـاع
المعـاش، وكامل المعـاش في حـالة تعددهن ويـوزع بينهن بالتساوي.
جدول رقم (1
م |
المستحقون في المعاش |
الأنصبة المستحقة في المعاش |
|||
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق |
الأبناء |
الوالدان |
الأخوة |
||
1 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ
أو أكثر |
3 8 |
3 8 |
1 8 |
1 8 |
2 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما |
3 8 |
4 8 |
1 8 |
- |
3 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأخ أو أكثر |
3 8 |
4 8 |
- |
3 8 |
4 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر |
1 2 |
- |
1 4 |
1 4 |
5 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر |
3 8 |
5 8 |
- |
- |
6 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما |
1 2 |
- |
1 2 |
- |
7 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أكثر |
1 2 |
- |
- |
1 2 |
8 |
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق |
3 4 |
- |
- |
- |
9 |
ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر |
- |
6 8 |
1 8 |
1 8 |
10 |
ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما |
- |
3 4 |
1 4 |
- |
11 |
ولد واحد أو أكثر وأخ أو أكثر |
- |
3 4 |
- |
1 4 |
12 |
أكثر من ولد |
- |
كل المعاش |
- |
- |
13 |
ولد واحد |
- |
3 4 |
- |
- |
14 |
أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر |
- |
- |
1 2 |
1 2 |
15 |
أب أو أم أو كلاهما |
- |
- |
3 4 |
- |
16 |
أخ أو أكثر |
- |
- |
- |
1 2 |
تابع الجدول رقم (1)
يشمل لفظ الولد أو الأخ في الجدول الذكر والأنثى.
إذا اشترك أكثر من واحد في النصيب من المعاش وزع بينهم بالتساوي.
لا يستحق الزوج في معاش زوجته إلا إذا كان وقت وفاة زوجته مصاباً بعجز
صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية ويكون التحقق من العجز مرة
كل سنتين ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
في حالة وفاة أحد الوالدين يؤول نصيبه إلى الآخر وفي حالة وفاتهما
يؤول نصيبهما إلى أولاد صاحب المعاش.
في حالة قطع معاش أحد الأخوة يؤول نصيبه إلى بقية أخوته وفي حالة عدم
وجودأي منهما يؤول نصيبهم إلى أولاد صاحب المعاش.
في حالة قطع معاش الأخوة وعدم وجود مستحقين غير الوالدين يؤول نصيب
الأخوة للوالدين فيما لا يجاوز النصيب المحدد للوالدين في حالة رقم (15) 4/3.
في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأخوة يؤول
نصيب الوالدين للأخوة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهم في الحالة رقم (16) 2/1.
في حالة قطع معاش الأخوة وعدم وجود مستحقين غير الأرملة يؤول نصيبهم
إلى الأرملة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها في حالة رقم (8) 4/3.
في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأرملة يؤول
نصيبهما إلى الأرملة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها في حالة رقم (8) 4/3.
لا يجوز أن يتعدى النصيب المستحق عن صاحب المعاش للفرد الواحد عن
ثلاث أرباع المعاش.
في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه تعود الأنصبة إلى ما كانت
عليه قبل الوقف.
يؤول إلى الهيئة النصي