الموضوع [ 254]

قرار وزاري رقم (46/1) لسنة 1980م بتحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحاً

حقوق المرأة في القطاع الخاص



مادة أولى[1]
يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين العاشرة مساءاً والسابعة صباحاًفي الأعمال الآتية:
العمل في الفنادق والمطاعم والنزل والمقاهي والبوفيهات والمسارح ودورالسينما وصالات الموسيقى والغناء وغيرها من المحلات المماثلة.
العمل في نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائية الداخلية أو بالطرقالجوية ويدخل في ذلك مكاتب السياحة والطيران وفي المطارات.
أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحساباتوالاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم ويشترط في هذه الحالةألا يزيد عدد الأيام التي يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً عن خمسة عشر يوماً فيالسنة ما لم ترخص دائرة العمل المختصة بمدد أطول.
إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطراً أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافيخسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ إدارة التفتيش العمالي المختصة فيظرف 24 ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة للعمل والحصول على موافقة كتابيةمنها بذلك
العمل في المحلات التجارية في شهر رمضان والثلاثة أيام السابقة لعيدالأضحى.
العمل في المستشفيات والمصحات وعيادات الأطباء ودور العلاج الأخرى.
ثالثا: قرار وزاري رقم ( 47/ 1 ) لسنة 1980 بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها فيقانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء[2]
 
 مادة أولى
تستثنى من أحكام المواد 20 , 22 , 23 , 27 , 35 من القانون رقم 8 لسنة1980 المؤسسات التربوية والخيرية بالدولة التي يكون من أهدافها أساساً التأهيل أوالتدريب المهني للأحداث والنساء وذلك وفقاً للأحكام التالية:
 
مادة ثانية
يشترط في المؤسسات التربوية والخيرية المشار إليها في المادة السابقةللإفادة من الإعفاء المقرر لها الشروط الآتية:
أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بهذا الوصف.
أن يكون هدفها الفعلي والمسجلة به التأهيل أو التدريب المهني للأحداثأو النساء.
أن ينص في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات بالتفصيل على ما يلي:

طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء بالمؤسسة.

ساعات العمل التي يعملونها.

شروط العمل.

ويجب ألا تتعارض هذه الأعمال وساعات العمل وتلك الشروط مع الطاقةالحقيقية للأحداث والنساء.
 

مادة ثالثة
يجب أن يطابق النشاط الفعلي للمؤسسة ما نص عليه في أنظمتها الداخليةوما نص به في المادة السابقة.
 
مادة رابعة
لا يسري الاستثناء الوارد في هذا القرار على المؤسسة التي تخرج فينشاطها الفعلي عن أهدافها أو شروط العمل  المنصوصعليها في لائحتها الداخلية.
ويسري هذا الحكم إذا قامت المؤسسة بتغيير نظامها الداخلي بما يغيرأغراضها أو يغير الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار. وتقومأجهزة الوزارة المختصة بمراقبة المؤسسة ونشاطها في هذا الشأن.


[1] قام معالي الوزير سيف علي الجروان وزير العمل والشؤون الاجتماعيةبإصدار هذا القرار عام 1980
[2] 
قاممعالي الوزير سيف علي الجروان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإصدار هذا القرارعام 1980