الحقوق المدنية للمرأة
حقوق المرأة في الأحوال الشخصية ( لائحة المأذونين )
القرار الوزاري رقم (249) لسنة 2007 في شأن لائحة المأذونين
في إطار سعي الدولة ضمن حق المرأة في ابداء رأيها في عقد الزواج تضمن القرار الوزاري رقم (249) لسنة 2007، لينظم بعض المسائل الهامة في مجال الأحوال الشخصية، وفيما يلى استعراض لأهم المواد:
المادة (28)
على المأذون سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر
والشروط، كما يتعين على المأذون إعلامها بسن الزواج، فإن تعذر سماعها مباشرة
فيعتمد على شهادة
الشهود في ذلك مع إثبات ذلك في مضمون السجل.
المادة (34)
لا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج مطلقة إلا بعد الاطلاع على إشهاد
الطـلاق المـوثق
حسب الأصول والتأكد من انقضاء العدة وعدم المراجعة، وإذا كانت المرأة مطلقة بموجب حكم فيلزم التأكد من مضي فترة الطعن فيه صيرورته نهائيا
وباتا بموجب شهادة
رسمية صادرة من المحكمة المختصة.
المادة (40)
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على
العقد، وولي
المرأة في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابنا ثم أخاً ثم عمـــاً، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولي الزواج بشروطه جـاز،
ويتعين مـن أذنت له
المخطوبة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية.
المادة (41)
لا يجوز للمأذون إجراء عقد الزواج في الأحوال التالية إلا بعد إذن
كتابي من القاضي
التابع له:
المرأة التي لا ولي لها.
ذا كان
عمر الزوجين أو أحدهما أقل من ثمانية عشر عاما
قمريا أو كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو
أكثر.
الزواج
بين غير مسلمين.
إذا كان
كلا الزوجين أو أحدهما لا يحمل وثيقة تدل
على جنسيته، أو لا يحمل إقامة سارية المفعول في الدولة.
أية حالة
أخرى يتطلب قانون الأحوال الشخصية الحصول على إذن
القاضي فيها.