حقوق المرأة في الأحوال الشخصية ( صندوق الزواج )
الحقوق المدنية للمرأةالقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج
تماشيا مع السياسة الاجتماعية في الدولة الرامية إلى بناء أسرة إماراتية متماسكة تسهم في استقرار المجتمع، تم إنشاء صندوق الزواج بموجب القانون اتحادي رقم (47) لسنة 1992 ليقدم الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وفيما يلي أهم النصوص التي تهم المرأة في هذا القانون:
المادة (16)
فقرة (2)
يشترط للحصول على المنحة ما يأتي:
أن يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
إلا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاما وعمر الزوجة عن ثمانية عشر
عاما.
أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية
المتحدة.
أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على
نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية.
ألا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض.
المادة (17)[1][1]
مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (16) يقدم
الصندوق منحاً لمواطني الدولة حسب الحالات الآتية:
إذا كان الزواج لأول مرة فعليه تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة
المختصة.
إذا كان طالب المنحة أرملاً فعليه تقديم وثيقة الزواج الأولى أو صورة
منها مصحوبة بشهادة وفاة الزوجة الأولى موثقة من المحكمة المختصة وإبراز وثيقة
الزواج الثانية موثقة من المحكمة المختصة.
إذا كان طالب المنحة متزوجاً من زوجة لا تنجب أو غير قادرة على القيام
بواجباتها الزوجية فعليه تقديم ما يأتي:
وثيقة الزواج الأولى أو صورة منها موثقة من المحكمة المختصة.
تقرير طبي من اللجنة المختصة في وزارة الصحة يثبت عجز الزوجة عن
الإنجاب أو القدرة على القيام بالواجبات الزوجية.
وثيقة الزواج الثانية موثقة من المحكمة المختصة.
أية حالات أخرى يقرر مجلس الإدارة ضرورة تقديم المنحة فيها.
المادة (19)[2][2]
"لمجلس الإدارة أن يسترد قيمة المنحة إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي أو تبين له أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على المنحة، أو استعمل محرراً مزوراً في سبيل الحصول على المنحة وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة في هذا الشأن".
[3][1] تم تعديل هذه الفقرة بموجب قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2006م بتعديل
بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م في شأن إنشاء صندوق الزواج .
[4][2] تم تعديل
هذه المادة بموجب قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون
الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م في شأن إنشاء صندوق الزواج .