حقوق المرأة في الأحوال الشخصية ( المهر في عقد الزواج ومصاريفه )
الحقوق المدنية للمرأة
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه
حرص المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة على التصدي لظاهرة الغلاء في المهور؛ حيث صدر أول قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1973 في هذا المجال، والذي نصّ على: ألا يزيد المقدم على 4 آلاف، والمؤخر على 6 آلاف، أي لا يزيد المهر في مجموعه على 10 آلاف درهم. ومع التغيير في الظروف المعيشية تم تعديل ذلك القانون بصدور القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 ليتلاءم والوضع الحالي ويحدد كل من قيمة المهر وتكاليف الزواج. وفيما يلي أهم النصوص التي نصت عليها هذا القانون:
المادة (1)
لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20,000) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق (30,000) ثلاثين ألف درهم.
المادة (2)
لا تسمع أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار
إليها في المادة (1) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام
المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون.المادة (3)
لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل.