الموضوع [ 249]

قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة رقم 5 لسنة 2001

حقوق المرأة في القطاع العام



 المادة (8)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعين أو التعين أو إعادة التعين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة على أن تراعي الشروط لذلك.


المادة ( 9)
يجوز تعيين غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الوظائف الشاغرة أو المستحدثة  ويكون التعين بعقد طبقا للقواعد والشروط التي ينظمها أحكام نظام استخدام غير المواطنين وعقدي الاستخدام الخارجي أو المحلي على أن يصدر بشأنهم قرار من المجلس التنفيذي.
 
المادة (10)
 تكون سلطة شغل الوظائف بالتعيين أو إعادة التعيين على النحو التالي :
المدير العام : بمرسوم أميري.
وظائف الدرجتين الأولى والثانية ( العليا) بقرار من رئيس المجلس بناء على عرض من رئيس أو مدير الدائرة وموافقة دائرة الرقابة الإدارية وتستثنى وظائف الدرجتين الأولى والثانية وكادر المهندسين الخاصة بالهيئات من العرض على دائرة الرقابة الإدارية.
وظائف الدرجة الثالثة حتى العاشرة بقرار من رئيس أو مدير الدائرة بعد  العرض على دائرة الرقابة الإدارية أو بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو مديرها.
وظائف الدرجة الحادية عشرة فما دونهما بقرار من المدير المختص مع إختصار دائرة الرقابة الإدارية بقرار التعيين بالنسبة للدوائر التابعة لها.
 
المادة (11)
يكون التعيين في الوظائف الشاغرة من الدرجة الخامسة حتى أدنى درجات السلم الوظيفي عن طريق الإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ويجوز للسلطة المختصة تعيين من تراه وفقا لحاجة العمل دون التقيد بشرط الإعلان.
 
المادة (12)
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يلي :
أن يكون من مواطني الدولة فإن لم يوجد تكون الأولوية لمواطني الدول العربية ثم الدول الأخرى.
أن يكون محمود السيرة والسلوك.
ألا يقل عمرة عن ثماني عشرة سنة ويثبت العمر بموجب شهادة الميلاد أو بمستخرج رسمي أو بمعرفة اللجنة الطبية ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتبارة طبقا للقانون.
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره سنتان على الأقل.
أن يثبت لياقته الصحية للوظيفة.
 
المادة (13)
يجوز للدوائر والهيئات شغل الوظائف الشاغرة بها من بين المواطنين الحاصلين على شهادة الاعدادية أو الثانوية العامة وذلك بعد تأهليهم بعقد  دورات تدريبية تخصصية لهم يكونون بعدها مستوفين شروط شغل هذه الوظائف ويعين من يجتاز منهم الدورة على الوظيفة المناسبة مضافا إلى بداية مربوطها علاوتين من علاوات درجة وظيفية.
ويمنح المتدرب مكافأة  شهرية تعادل الراتب الإجمالي لبداية مربوط الوظيفة التي سوف يعين عليها.
ويلتزم من يعين وفقا لأحكام هذه المادة بخدمة حكومة الشارقة لمدة ثلاث سنوات وإلا خصم منه ما تم صرفه خلال الدورات التدريبية.
على أن لا تزيد مدة الدورة التدريبية عن ستة أشهر.
 
المادة (14)
يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ويستثنى من ذلك المعينون على وظائف الدرجتين الأولى والثانية.
فإذا ثبت أثناء فترة الاختبار أو بعدها عدم صلاحية المعين للقيام بأعباء وظيفة جاز إنهاء خدمته على أن تحتسب فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة.
 
المادة (15)
يجوز إعادة تعيين الموظف بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة بالراتب الذي يتقاضاه إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها بشرط ألا يكون تقرير الكفاءة المقدم عنه في السنة الأخيرة بدرجة ضعيف وألا تكون خدمته قد انتهت بقرار تأديبي أو حكم قضائي كما يجوز إعادة تعيين الموظف في وظيفة أعلى إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها.
 
المادة (16)
لا يجوز أن يباشر أحد عملا رسميا قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة ويلتزم الموظف بمباشرة عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه رسميا بقرار تعيينه فإذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بسبب مشروع تقبله السلطة المختصة بالتعيين أعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن.
 
المادة (17)
يمنح الموظف عند التعيين الحد الأدنى لمربوط الدرجة المعين عليها طبقا للجدول رقم (2) ويجوز منح الموظف الذي لديه خبرة علمية أو عمليه تزيد عن الحد المطلوب لشغل الوظيفة علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها بحيث لا يتجاوز متوسط مربوط الدرجة.
 
المادة (18)
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا تضمن قرار التعيين أكثر من موظف كان الترتيب في الأقدمية كالتالي:
للأعلى مؤهلا فالأكثر خبرة فلأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا.
إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتد بالأقدمية في الوظيفة السابقة.
في حالة إعادة التعيين تحسب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ إعادة التعيين.
 
المادة (19)
يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف في إحدى الوظائف الأعلى الشاغرة أو المستحدثة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع استثنائه من شرط الاعلان.
وفي هذه الحالة يستحق الموظف أول مربوط الدرجة التي يعين عليها أو راتبة  السابق مضافا إليه علاوة أو أكثر من علاوات هذه الدرجة بحيث لا يتجاوز متوسط مربوطها.
 
المادة   (37)
يوقف صرف علاوة الأولاد والإناث بالوفاة أو إذا تزوجن أو حصلن على عمل ويعاد منح هذه العلاوة إذا طلقن أو ترملن أو فقدن عملهن.
 
المادة (38)(
الموظفة المتوفي زوجه أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن الكسب تستحق علاوة الأولاد الذين تعولهم من زوجها المتوفي أو العاجز عن العمل حتى ولو طلقت منه ويجب أن تثبت حالة العجز عن العمل بقرار من السلطة الطبية المختصة.
 
مادة (39)
يجب على الموظف أن يقدم بيانا سنويا بحالته الاجتماعية وعليه ان يبلغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوثه فإذا لم يقدم الموظف البيان خلال هذه المدة يتم إيقاف علاوة الأولاد الى أن يقدم البيان المطلوب ويعاد صرفها من تاريخ الاستحقاق.
 
مادة )68( [1]
تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 90 يوما ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي معتمد من الطبيب المختص.
تمنح الموظفة بعد اجازة الوضع فترة متصلة للرضاعة لمدة سنة في بداية أو نهاية الدوام وفقا لما يلي :
أ-  فترة ساعتين يوميا للستة أشهر الأولى
ب- فترة ساعة يوميا للستة أشهر الثانية.
يجوز الجمع بين إجازة الوضع والاجازة السنوية أو الاجازة بدون راتب بحد أقصى 120 يوما من بداية إجازة الوضع.
يمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل متصلة خلال شهر من تاريخ ولادة الطفل.
 
مادة (72(
تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها خاصة براتب اجمالي لمدة اربعة اشهر وعشرة ايان من تاريخ وفاة الزوج
 
مادة(74(
يمنح الزوج او الزوجة اجازة خاصة بدون راتب اجمالي اذا رخص لاحدهما بالسفر للخارج لمدة لا تقل عن اربعة اشهر على الا تتجاوز فترة الاجازة مدة بقاء الزوج او الزوجة في الخارج.
وتحسب مدة الاجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية دون احتسابهما ضمن رصيد الاجازات.
 
مادة (119)  
في حالة وفاة أحد الموظفين وهو بالخدمة تقوم حصة عمله لصرف راتبة الاجمالي عن شهر الوفاة والثلاثة اشهر التالية دفعة واحدة بعد خصم حصة المعاشات عن شهر الوفاة لأفراد اسرته التي يعولهم الموظف وقت وفاته واذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين.
وتعتبر المبالغ منحة لا ترد ولا يجوز خصمها من المعاش او المكافأة المستحقة للموظف او ورثته بمقتضى قوانين او نظم أخرى
وتعفى هذه المنحة من الضرائب او الرسوم بكافة انواعها ولا يجوز الحجز عليها


[1] قانون رقم (1) لسنة 2014م  بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته