الموضوع [ 248]

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006

حقوق المرأة في القطاع العام



المادة (31)[1]
يتم شغل الوظائف في الدائرة بالنظر إلىاحتياجات ومتطلبات العمل، ووفقـاً لأنواع التوظيف التالية:
1 - توظيف بدوام كامل.
2 - توظيف بدوام جزئي.
3 - توظيف مؤقت.
يتم توظيف المواطن بموجب قرار أو عقد يصدر عن السلطة المختصة بالتعيين.
يتم توظيف غير المواطن بموجب عقد توظيف محـدد المـدة قابل للتجـديد.
 
المادة (32(
يجوز للدائرة أن تعين من مواطني الدولة موظفين بدوام جزئي براتب شهري مقطوع بما يتلاءم و درجة الوظيفة التي يشغلونها دون أن يستحقوا أياً من المكافآت أو المزايا التي يتمتع بها الموظفون بدوام كامل.
 
المادة (33)[2]
يجوز للدائرة تعيين أي موظف لديها بعقد مؤقت لمدة تقل عن سنة واحدة غير قابلة للتمديد، على أن يحصل الموظف المؤقت في هذه الحالة على راتب شهري مقطوع يتلاءم والدرجة الوظيفية التي يشغلها، وساعات العمل المكلف بها دون أن يستحق أياً من الامتيازات أو المكافآت أو التعويضات التي يتمتع بها الموظف بدوام كامل.
يكون تعيين الموظف المتقاعد العسكري أو المدني وفقـاً لأحكام التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
 
المادة (34([3]
يجوز للدائرة تعيين شاغل الوظيفة المؤقتة في وظيفة دائمة تتناسب مـع مؤهلاته وخبراته، وفي هـذه الحالة تعتبر خدمة الموظف في الدائرة من تاريخ تعيينه في الوظيفة بصورة دائمة.
 
المادة (35([4]
يجوز للمدير العام وفقاً لحاجات ومتطلبات العمل وفي حالات خاصة يقـدرها، تعـيين ذوي القـدرات المتميزة، والمؤهلات العالية، والخبرات الخاصة، ضمن وظائف الفئة الرابعة فقط، بذات مزايا وشروط التوظيف المنصوص عليها في هـذاالقانون، مـع منحهـم بدلاً إضافياً يسمى " بـدل مهارات " لا يزيد مقـداره على (50%) مـن الراتب الأساسي .
 
المادة (36([5]
 
يجوز للمدير العام تعيين ذوي القدرات والخبرات المتميزة، أو التخصصـات النادرة ضمن وظائـف الفئـة الرابعة فقط، وذلك بموجب " عقد خاص " ، ويتم التعيين بموجب هذا العقد طبقاً للنظام الذي يصدره المجلس التنفيذي في هـذا الشأن بناء على توصية دائرة الموارد البشـرية، والذي تحـدد بموجبه كافة شـروط التعـيين بموجب هذا العقد، والحقوق والامتيازات التي يجوز منحها للمعينين بموجبه.
 
المادة (55)
تتولى الدائرة وعلى نفقتها الخاصة إتمام إجراءات إصدار وتجديد إقامة الموظف غير المواطن وأفراد أسرته المستحقين.
 
توظيف الأقارب
المادة  (58)
لا يجوز تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة  الإشرافية المباشرة، وكذلك يتوجب على الموظف عدم الاشتراك في أيةقرارات تتعلق بتعيينأ و نقل أو ترقية تخص أحدًا من هؤلاء تذاكر سفر الاستقدام للالتحاق بالعمل والعودة عند انتهاء الخدمة
 
المادة  (74)
يستحق الموظف غير المواطن المستقدم من خارج الدولة:
تذكرة استقدام له ولكل واحد من أفراد عائلته المستحقين من أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد إلى دبي عند تعيينه وبنفس درجة السفر لتذكرة الإجازة الدورية.
تذكرة عودة له ولأفراد عائلته المستحقين من دبي إلى أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد وذلك عند انتهاء عقد التوظيف أو إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب وبنفس درجة السفر لتذكرة الإجازة الدورية.
 
أنواع الإجازات
المادة  (106) 
الإجازات التي يجوز منحها للموظف وفق أحكام هذا القانون هي:
الإجازة
الإجازات التي يجوز منحها للموظف وفق أحكام هذا القانون هي:
الإجازة
 الدورية
  الإجازة المرضية.
جازة الوضع أو الأمومة.
إجازة الأبوة.
إجازة الحداد/ العدة.
إجازة الحج.
الإجازة الاستثنائية.
الإجازة الدراسية.
الإجازة بدون راتب.
لا يجوز للموظفأن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها.
 
إجازة الوضع(الأمومة)
المادة  (126)
تُمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يومًا ويجوز لها جمعها مع الإجازة الدورية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مائة يوم من بداية إجازة الوضع.
يجوز للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، على أن تكون بشكل متواصل.
يصَّرح للموظفةبعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يوميًا خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها، وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب.
 تُحتسب العطل الأسبوعيةوالرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة، أما العطل الأسبوعية والرسمية التي تصادف في بداية أو نهاية الإجازة فلا تعتبرمن ضمن مدتها. لا يجوز ترحيل إجازة الوضع أو أي جزء منها إلى السنة التالية كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي.
يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والإجازة الدورية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة.
 
إجازة الأبوة
المادة (127)
يُمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله.
 
إجازة الحداد/العدّة
المادة  (128)
يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة أيام عمل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أما إذا كان المتوفى من أقارب الموظف من الدرجة الثانية فتكون الإجازة لمدة ثلاثة أيام عمل فقط.
يجوز جمع إجازة الحداد مع الإجازة الدورية،وفي حال صادف وقوع إجازة الحداد أثناء الإجازة الدورية تضاف مدتها إلى الإجازة الدورية على أنه لا يجوز منح إجازة الحداد أثناء أية إجازة أخرى.


المادة (129)
تمنح الموظفة المسلمة التي يُتوفى عنها زوجها إجازةبراتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج.
يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والإجازة الدورية عن فترة إجازة العدة المعتمدة.
 
المادة (132)[6]
يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجـد لها عـلاج مماثل داخـل الدولة، وذلك بناء على تقرير صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة ، ويجـوز للمدير العام أو من يفوضـه تمـديد هذه الإجازة براتب أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يجـوز للمدير العام أو من يفوضه منـح الموظـف إجـازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهـرين
 لمرافقةزوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى علاجاً طبياً داخل الدولة، وذلك بناءً على تقــرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة ، ويجوز للمدير العام أو منيفوضه تمديد هذه الإجازة براتب أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك .


المادة (133)
يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية بدون راتب لمرافقة زوجه الآخر إذا أوفد أحدهما خارج الدولة في بعثة أو إجازةدراسية أو انتداب أو إعارةأو مهمة رسمية أو إذا نقل إلى وظيفة في الخارج أو ألحق بعمل لدى إحدى الهيئات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية، على أن لا تجاوز مدة هذه الإجازة المدة المقررة للإيفاد أو العمل خارج الدولة.
 
تذاكر
 السفر السنوية
المادة  (149)[7]
يكون استحقاق تذاكر السفر السنوية للموظف غير المواطن في التاريخ السنوي لالتحاقه بالعمل في الدائرة ووفقـاً لمـا يلي:
الدرجة (15) فما فوق: تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال للموظف وعائلته.
من الدرجة (9) وحتى (14): تذاكر سفر بالدرجة السياحية للموظف وعائلته.
من الدرجة (8) فما دون: تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط.
يكون استحقاق قيمة تذاكر السـفر للموظـف غـير المواطن ولعائلته المقيمة معـه في الدولة نقداً بغض النظر عما إذا كان سيسافر بها أم لا وذلك إلى البلد التي يحمل جنسيتها عند التعاقد أو أقــرب مطار إليه حتى ولـو حصل بعد ذلك على جنسية دولة أخــرى، وتحتسب هـذه القيمة على أساس أقـل سـعر معلن عنه مـن الجهـات المختصة في موسم سفر الموظف.
يشترط في جميع الأحـوال أن لا تزيد القيمة الإجمالية لتذاكر السفر المستحقة للموظف غـير المواطن وعائلته على مبلغ (62,500) درهماً سنوياً.
 
المادة (150)
يحق للموظف المواطن الحصول على قيمة التذاكر المستحقة له ولعائلته نقدًا مع راتبه الشهري في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل بغض النظر عمّا إذا كان سيسافر بها أم لا وفقًاللجدول التالي:
 

الدرجة
المستحقون
قيمة التذكرة الواحدة/ درهم

من الرابعة عشرة فما فوق

الموظف وزوجه وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة

12,500 درهم لمن تزيد أعمارهم عن 12 سنة.

 9,500 درهم للأطفال أقل من 12 سنة.

من التاسعة وحتى الثالثة عشرة

الموظف وزوجه وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة

3,500  درهم لمن تزيد أعمارهم عن 12 سنة 2,800 درهم للأطفال أقل من 12 سنة.

من الثامنة فما دون

الموظف وزوجه

3,500  درهم.


المادة (151)
يجوز للموظف الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته قبل شهرين على الأكثر فقط فيما إذا كان ينوي السفر بها بإجازة سنوية.
لا يجوز المطالبة بقيمة تذاكر السفر ما لم يكمل الموظف سنة كاملة في خدمة الدائرة.
 
المادة  (152)
إذا كان الزوج والزوجة يعملان لدى أي من دوائر الحكومة ويستحق كل منهما تذاكر سفر فتمنح قيمة هذه التذاكر لصاحب الاستحقاق الأعلى.
 
المادة (155)
تصرف لأفراد عائلة الموظف المستحقين تذاكر سفر وذلك لمرافقته أثناء فترة تدريبيه التي تجاوز ستة أشهر، كما تصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أفراد عائلة الموظفةالمواطنة لمرافقتها أثناء إيفادها في مهمة رسمية أو للمشاركة في أي برنامج تدريبي خارج الدولة مهما كانت مدته.
تكون تذاكر السفر المستحقة لأفراد العائلة أو المرافقين بنفس درجة تذاكر سفر الموظف.
 
المادة  (221)
على الموظف الحصول على رسالة براءة ذمة من دائرته قبل حصوله على مستحقاته إذا تم إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب.
تُلغى إقامة الموظف غير المواطن وأفراد عائلته المشمولين بكفالته ما لم تُنقَل إلى أي جهة أخرى في الدولة عند إنهاء خدمته.


[1] القانون رقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ادارة المواردالبشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006
[2] 
القانونرقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم(27) لسنة 2006
 
[3] 
القانونرقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم(27) لسنة 2006
[4] 
القانونرقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم(27) لسنة 2006
[5] 
القانونرقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم(27) لسنة 2006
[6] 
القانونرقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم(27) لسنة 2006
[7] 
القانونرقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم(27) لسنة 2006