قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقم 1 لسنة 2006
حقوق المرأة في القطاع العامفيما يلي استعراض لأهم المواد الخاصة التي تبين حقوق وواجبات الموظفة
العاملة في الدوائر المحلية لإمارة ابوظبي:
التعيين
مــادة (14)
تكون صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة وفقاً للآتي:
وظائف وكلاء الجهات الحكومية ومن في حكمهم، بمرسوم أميري بناء على عرض رئيس الجهة
الحكومية المختص، وموافقة رئيس المجلس التنفيذي.
وظائف المدراء التنفيذيين ومن في حكمهم، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على
عرض رئيس الجهة الحكومية المختص.
وظائف الدرجات الخاصة وحتى الرابعة عشرة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص بعد
أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، على أن يتم إشعار دائرة الخدمة المدنية بذلك.
مــادة (15)
لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية العامة، ولا يجوز
مباشرة أي عمل رسمي في أية جهة حكومية قبل إصدار قرار التعيين من السلطة المختصة.
مــادة (16)
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن تعين أحد الموظفين في وظيفة أعلى شاغرة
متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط ومعايير وكيفية إجراء التعيين والمفاضلة بين المرشحين
للوظائف الشاغرة.
يجوز تعيين المتقاعد العسكري والمدني في وظيفة مدنية وفقاً لما يصدر عن المجلس
التنفيذي من قواعد منظمة لذلك.
مــادة ( 17)
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة:
أن يكون من مواطني الدولة، باستثناء من تقتضي الحاجة لتعيينهم من غير المواطنين.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي
منها، وإلا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن
نهائياً.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، على أنه يجوز للمجلس استثناء
المواطنين من الخضوع لهذا الشرط إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره
سنتان على الأقل، ويجوز تخفيض المدة إلى سنة واحدة إذا وجدت السلطة المختصة ما
يبرر ذلك شريطة موافقة المجلس.
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بناءً
على اقتراح دائرة الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات الصحية ذات العلاقة، ومع
مراعاة تخصيص نسبة من الوظائف لدى كل جهة حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لما
تحدده اللائحة التنفيذية.
أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة ومستوفياً لمتطلبات
وشروط الوصف الوظيفي لها وفقاً للقواعد الصادرة عن المجلس.
مــادة (18)
تكون الأولوية في التعيين أو إعادة التعيين طبقاً للقواعد المحددة باللائحة
التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز إعادة تعيين أي موظف في الدرجات من الخاصة
وحتى العاشرة إذا كان قد تقدم باستقالته من الوظيفة إلا بعد مضي سنة كاملة على
انتهاء خدمته نتيجة الاستقالة، ويجوز بقرار مسبب من المجلس الاستثناء
من هذه المدة.
مـــادة (19)
فيما عدا المعينين بمرسوم أميري يوضع الموظف المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة
ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته يجوز
إنهاء خدمته، وإلا اعتبر مثبتاً في الوظيفة التي عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن
مدة خدمته.
إذا لم يكمل الموظف مدة الاختبار أو لم يجتزها بنجاح، فيوضع تحت الاختبار في حالة
تعيينه مجدداً.
يوضع الموظف تحت الاختبار إذا جرى تعيينه أو إعادة تعيينه بعد قضائه سنتين خارج
الوظيفة.
مـــادة (20)
يصدر المجلس بناء على توصية من دائرة الخدمة المدنية نماذج لعقود التوظيف، وتلتزم
الجهات الحكومية بإبرام النموذج حسب الوصف الوظيفي مع الموظفين الذين يتم تعيينهم
في وظائف الدرجات من الخاصة وحتى الرابعة عشرة وفقاً للشروط التي يحددها المجلس،
ولا يجوز لأية جهة حكومية إجراء أي تعديل على تلك النماذج إلا بموافقة المجلس
بناءً على توصية من دائرة الخدمة المدنية.
مـــادة (47)
يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على عرض لجنة شؤون الموظفين منح الزوج أو
الزوجة إجازة خاصة بدون راتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج، ولا يجوز أن تجاوز
هذه الإجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج.
مـــادة (48)
تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة خمسة وأربعين يوماً للوضع، كما تمنح
إجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي.
يحق للموظفة المرضع أن تحصل على ساعة مغادرة يومية في بداية أو نهاية ساعات العمل
لمدة سنة من تاريخ الوضع للعناية بمولودها.
مـــادة (49)
تمنح الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر
وعشرة أيام من تاريخ الوفاة
مـــادة (51)
يجوز لرئيس الجهة الحكومية، بناءً على عرض لجنة شؤون الموظفين، منح الموظف إجازة
براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين، إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أولاده
أو أحد والديه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو أحد والدي زوجه للعلاج خارج
الدولة.
يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة للزوجة أو للزوج عند غياب
أحدهما للعلاج خارج أو داخل الدولة، بهدف رعاية الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر
سنوات.
يجوز مد هذه الإجازة بدون راتب لمدد أخرى بواقع شهرين في كل مرة إذا اقتضت الظروف
ذلك، بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على عرض لجنة شؤون الموظفين.