الموضوع [ 246]

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بشأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين

حقوق المرأة في القطاع العام



بموجب هذا القرار الوزاري تم تعديل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (6)  لسنة 1981 بشأن علاوة الأبناء لينص على التالي:
 

المادة (1)

يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين وتعديلاته النص التالي:
"تمنح الموظفة المتوفي عنها زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن الكسب أو من زوجها العاطل عن العمل هذه العلاوة عن أولادها المواطنين الذين تعولهم من زوجها المتوفي أو العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل حتى ولو كانت مطلقة من أيهما ما دامت هي القائمة بالإعالة وتثبت حالة العجز عن الكسب بقرار طبي صادر من جهة طبية رسمية كما تثبت عدم عمل الزوج بموجب إقرار تقدمة الموظفة يفيد بعدم عمل الزوج في القطاع العام الاتحادي أو المحلي أو أي من الهيئات أو المؤسسات التابعة لهما أو في القطاع الخاص أو في أي جهة أو منظمة دولية أخرى  تعمل داخل الدولة أو خارجها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية على أن تصرف هذه العلاوة من الموازنة السنوية الخاصة للوزارة او الجهة الاتحادية".