القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
حقوق المرأة في القطاع العامفيما يلي استعراض لأهم المواد القانونية التي تعنى بحقوق المرأة العاملة
في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية:
المادة (10)
أنواع التوظيف
تشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة وفقاً لأنواع التوظيف التالية :
توظيف بدوام كامل
توظيف بدوام جزئي
توظيف مؤقت
توظيف بعقد خاص
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع
التوظيف المذكورة.
المادة (11)
التعيين
يجوز تعيين المواطنين بدوام جزئي براتب إجمالي شهري مقطوع يتلاءم ودرجة الوظيفة
الشاغرة على أن يخضع
هؤلاء الموظفون لأحكام خاصة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فيما
يتعلق بمدى استحقاقهم
للمكافآت والمزايا الوظيفية.
المادة (12)
للوزارة أن تعين لديها موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل لأي من
المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة
للموظفين بدوام كامل وذلك بموجب عقد مؤقت لا تجاوز مدته ستة أشهر يجوز تمديده لمدة
لا تجاوز ثلاثة أشهر،
وفي نهاية تلك المادة يجوز تعيين هؤلاء الموظفين في وظائف دائمة تناسب
مؤهلاتهم وخبراتهم، على أن تحتسب
مدة العقد المؤقت من ضمن مدة الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة وفقاً
لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (13)
يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة
بعقود خاصة في أي م الوظائف
العليا الشاغرة لديها، على أن لا تزيد مدة ذلك العقد عن سنتين يجوز
تمديده لسنتين إضافيتين.
للوزير
صلاحية مناقشة واعتماد كافة الامتيازات الوظيفية والمالية المحددة في العقود
الخاصة بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة بوزارته.
المادة (14)
تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة
يمنح المواطنون المؤهلون من ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في التعيين في الوظائف
ذات المهام التي تناسب
وضعهم الصحي، على أن يتم تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية
وكذلك تجهيز أماكن عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب
طبيعة احتياجاتهم الخاصة.
المادة (15)
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة ما يلي:
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
أن يكون
حاصلا على المؤهلات العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظيفة.
أن يجتاز
كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح.
أن يكون لائقاً طبياً.
ألا يكون
قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره.
ألا يكون
قد تم فصله من الخدمة السابقة بسبب أية مخالفات مرتبطة بالعمل أو بسبب حكم قضائي
نهائي في جريمة.
المادة (16)
صلاحيات التعيين
تكون صلاحيات التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي:
وظيفتا
المدير العام والمدير التنفيذي بمرسوم اتحادي بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص.
باقي الوظائف الأخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة (17)
يعطى مواطنو الدولة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى
الوزارات، على أنه يجوز تعيين
غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة
الشاغرة من المواطنين.
المادة (18)
يمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة التي يعين عليها، كما
يجوز منحه راتباً أعلى وفق ما تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون في حال تمتعه بخبرات ومؤهلات
أعلى وبشرط اجتياز الاختبارات المقررة.
المادة (19)
فترة الاختبار
فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار
مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة يتم بعدها تقييم أدائه من قبل مسؤوله المباشر وفق
اسس واضحة، وفي ضوء نتيجة هذا التقييم
يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.
يجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ أو غير صالح
للقيام بمهام وظيفته أو بسبب
أدائه غير المرضي وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، شريطة منحه فترة إشعار
لمدة خمسة أيام عمل، كما يجوز للموظف الاستقالة من وظيفته خلال فترة الاختبار بعد
إخطار الوزارة خلال فترة إشعار مماثلة.
المادة (47 )
تُصـرف تذكرة سفر واحـدة لأحــد أفـراد عائلة الموظفــة المواطنـة
لمرافقتهـا أثناء إيفادهـا في مهمـة رسميـة أو
اشتراكها في أي برنامج تدريبي خارج الدولة مهما كانت مدته، وذلك بنفس
درجة السفر المقررة للموظفة الموفد
المادة (48)
الإجازات وأنواعها
تصنف الإجازات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون كما يلي:
الإجازة السنوية.
الإجازة المرضية.
إجازة الوضع.
إجازة الأبوة.
إجازة الحداد والعدة.
إجازة الحج.
الإجازة الاستثنائية.
الإجازة الدراسية.
الإجازة بدون راتب.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود مدد إجازاته
المعتمدة
المادة (53)
إجازة الوضع
تُمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً.
يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل
مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها سواءً تمت تلك المغادرة عند
بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من
ساعات العمل المدفوعة الراتب.
المادة (54)
إجازة الأبوة
يُمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل
خلال الشهر الأول من
ولادة طفله، وذلك شريطة أن تتم الولادة داخل الدولة.
المادة (55)
إجازة الحداد والعدة
يُمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة ايام عمل وذلك في حال وفاة أياً
من أقاربه من الدرجة
الأولى ولمدة ثلاثة أيام عمل في حالة وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية.
المادة (56)
تُمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة حداد براتب إجمالي لمدة أربعة
أشهر وعشرة أيـام تبدأ من
تاريخ وفاة الزوج.
المادة (59)
يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب
إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة أي من اقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج
خارج الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للوزير أو من يفوضه تمديد
هذه الإجازة لمدة شهرين إضافيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا
تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه الآخر أو
أي من أقاربه من الدرجة الأولى في حال تلقي العلاج داخل الدولة
المادة (60)
يجوز للوزير أو من يفوضـه منح الموظف المواطن إجـازة استثنائية بدون راتب لمرافقـة
زوجـه الآخــر إذا أوفد أحدهما خارج الدولة في بعثة أو إجازة دراسية أو
انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية، أو إذا نقل إلى وظيفة أو الحق بعمل لدى إحدى
الهيئات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية خـارج الدولة، شريطـة ألا تزيد مـدة
هـذه الإجازة عن المدة المقررة للإيفاد أو العمل خارج
الدولة. ولا تحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمة الموظف
المادة (73)
توظيف الأقارب
يحظر بموجب هذا المرسوم بقانون تعيين موظفين تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة
أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن
نفس العلاقة الإشراقية المباشرة، وفي جميع الأحوال على
الموظف عدم الاشتراك في أية قرارات أو توصيات
تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤلاء.
المادة (112)
الوفاة
إذا توفى الموظف خلال خدمته لدى الوزارة وفاة طبيعية أو نتيجـة لحادث خـارج مكان
العمـل -غــير ناشئ عـن انتحـار -فتصرف الوزارة دفعـة واحـدة للشـخص الذي حـدده
خطياً قبل وفاته مـا يعـادل الرواتب الإجماليـة لثلاثة أشهر بالإضافة إلى الراتب
الإجمالي للشهر الذي تحدث فيه الوفاة كاملاً وغيره من المستحقات المنصوص عليها في
هذا المرسوم بقانون.
إذا لم يقم الموظف بتحديد الشخص المنوه عنه في البند السابق فتصرف تلك الرواتب لمن
كان يعولهم عند وفاته بالتساوي فيما بين الذكور والإناث.
تعتبر المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من
مستحقات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز الحجز عليها
أو إجراء المقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقـة للوزارة على الموظف
المتوفي.