الموضوع [ 239]

التركات والمواريث

حقوق المرأة في الأحوال الشخصية



الباب الأول

التركات
الفصل الأول
أحكام عامة
 
المادة (274)
التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
 
المادة (275)
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي:
نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أو للعباد.
تنفيذ الوصايا.
توزيع الباقي من التركة على الورثة.
 
تحقيق الوفاة والوراثة
المادة (276)
 
على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى، وأسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.
يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله أن يضيف إليه التحريات الإدارية حسبما يراه.
يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة، ما لم يصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته، وتصدر المحكمة إشهاداً بحصر الورثة، وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي.
 
إجراءات تصفية التركة
 
المادة (277)
 
إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم.
يراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.
 
المادة (278)
إذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين وللوصي أن يتنحى عن ذلك.
 
المادة (279)
للقاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.
المادة (280)
على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.
يكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
 
المادة (281)
يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجراً يقدره القاضي.
تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.
 
المادة (282)
على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.
المادة (283)
على وصي التركة أن يصرف من مال التركة:
نفقات تجهيز الميت.
نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك بعد استصدار أمر من المحكمة بصرفها على أن تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث من نصيبه في التركة.
يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.
 
 
المادة (284)
لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.
توقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.
 
المادة (285)
لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهاداً ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.
 
المادة (286)
على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون.
يكون وصي التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.
 
المادة (287)
على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التكليف.
يجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة كلها أو جلها وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية.
 
المادة (288)
على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب بعلم الوصول.
ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.
 
المادة (289)
لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.
 
المادة (290)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.
 
المادة (291)
كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.
 
الفصل الثاني
تسوية ديون التركة
 
المادة (292)
بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.
أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها بحكم بات.
 
المادة (293)
على وصي التركة في حالة إفلاس التركة أو احتمال إفلاسها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
 
المادة (294)
يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى فإذا كانت التركة مفلسة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.
 
المادة (295)
تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث وللقاضي بناءً على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
 
المادة (296)
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.
 
المادة (297)
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.
 
المادة (298)
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.
 
الفصل الثالث
تسليم أموال التركة وقسمتها
 
المادة (299)
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
 
المادة (300)
يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها.
ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.
 
المادة (301)
لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون.
 
المادة (302)
يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها، على أن يخصص جزء من التركة مقابل أداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.
إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.
على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.
 
 
المادة (303)
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها أحكام المواد الآتية.
 
المادة (304)
إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
 
المادة (305)
إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون الدين إذا أفلس بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.
 
المادة (306)
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتأخذ حكم الوصية لوارث.
 
المادة (307)
يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
 
المادة (308)
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
 
المادة (309)
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.
 
المادة (310)
تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.
 
 
المادة (311)
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.
 
الفصل الرابع
أحكام التركات التي لم تصف
 
المادة (312)
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.
 
الباب الثاني
المواريث
الفصل الأول
أحكام عامة
 
المادة (313)
الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
 
المادة (314)
أركان الإرث:
المورث.
الوارث.
الميراث.
 
المادة (315)
أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة.
المادة (316)
يشترط لاستحقاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة الإرث.
 
 
المادة (317)
من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.
 
المادة (318)
لا توارث مع اختلاف الدين.
 
المادة (319)
إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
 
المادة (320)
يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم.
 
الفصل الثاني
الفروض وأصحابها
 
المادة (321)
الفرض:  حصة مقدرة للوارث في التركة.
الفروض هي:  النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.
أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.
 
المادة (322)
أصحاب النصف:
الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو أنثى.
بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساوٍ لها أو أعلى منها.
الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
 
 
المادة (323)
أصحاب الربع:
الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
 
المادة (324)
أصحاب الثمن:
الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.
 
المادة (325)
أصحاب الثلثين:
البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.
بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلا منهما.
الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب.
الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
 
المادة (326)
أصحاب الثلث:
الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً، ما لم ينحصر ميراثها مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.
الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى،  ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الانثى.
الجد لأب إذا كان معه الإخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معاً أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.
 
المادة (327)
أصحاب السدس:
الأب مع الفرع الوارث.
الجد لأب في الحالات الآتية:
إذا كان معه فرع وارث للمتوفى.
إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.
إذا كان معه صاحب فرض، وأكثر من أخويـن، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيراً له من ثلث الباقي.
الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً.
الجدة الصحيحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها.
بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.
الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
الواحد من الإخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (347من هذا القانون.
 
المادة (328)
أصحاب ثلث الباقي:
الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات مطلقاً.
الجد لأب، إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيراً له من السدس.
 
الفصل الثالث
العصبات
 
المادة (329)
التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.
العصبة أنواع ثلاثة:
عصبة بالنفس.
عصبة بالغير.
جعصبة مع الغير.
 
المادة (330)
العصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
البنوة:  وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.
الأبوة:  وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
الأخوة:  وتشمل الإخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
 
المادة (331)
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.
 
المادة (332)
يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (330) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
 
المادة (333)
إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو لأب، أو معهما ذكـوراً، أو إناثـاً، أو مختلطين، سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيراً له مع مراعاة حكم المادة (346) من هذا القانون.
 
المادة (334)
العصبة بالغير:
البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.
بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها.
          
الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
          
الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.
يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
 
المادة (335)
العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
 
 
الفصل الرابع
الوارثون بالفرض والتعصيب
 
المادة (336)
الوارثون بالفرض والتعصيب:
الأب  أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.
الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
 
الفصل الخامس
الحجب والحرمان
 
المادة (337)
الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.
الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.
المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.
الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
 
المادة (338)
يحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد عاصب أدلى به.
تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، إلا إذا كانت القربى من جهة الأب فلا تحجب البعدى من جهة الأم، وتحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً، كما يحجب الأب الجدة لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلاً له.
 
المادة (339)
يُحجب أولاد الأم بكل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل.
 
المادة (340)
يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
 
المادة (341)
يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الإخوة والأخوات لأبوين.
 
المادة (342)
يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت لأب، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة (335)، من هذا القانون والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب، كما يحجب الإخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
 
الفصل السادس
الرد والعول
 
المادة (343)
الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.
 
المادة (344)
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
المادة (345)
العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.
يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً تقسم التركة بحسبه.
 
الفصل السابع
مسائل خاصة
الفرع الأول
الأكدرية
 
المادة (346)
يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.
للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
 
الفرع الثاني
المشتركة
 
المادة (347)
  
يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الإخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء.
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى.
 
 
الفرع الثالث
المالكية وشبهها
 
المادة (348)
لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في مسألة المالكية وشبهها:
المالكيةزوج، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب. للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
شبه المالكيةزوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.
 
الفصل الثامن
ميراث ذوي الأرحام
المادة (349)
ذوو الأرحام أربعة أصناف:
الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون.
الصنف الثالث:
أبناء الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا.
أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
بنات الاخوة مطلقاً، وأولادهن وإن نزلوا.
بنات أبناء الاخوة مطلقاً، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا.
 
 
الصنف الرابع: يشمل ست طوائف:
أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.
أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب)، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً ( قرابة الأم ).
أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً ( قرابة الأم ).
أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
 
المادة (350)
الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، قدم من  كان يدلي بصاحب فرض، وإذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.
الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.
 
المادة (351)
إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (349) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.  وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.
يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.      وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
 
المادة (352)
يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام باستثناء أولاد الأخوة من الأم فيكون ميراثهم بالسوية بين الذكر والأنثى.
 
الفصل التاسع
الإرث بالتقدير
 
المادة (353)
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.
 
المادة (354)
يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ويسوى توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية بعد الوضع.
 
المادة (355)
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
 
 
الفصل العاشر
التخارج
 
المادة (356)
التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.
 
 
الفصل الحادي عشر
مسائل متنوعة
 
المادة (357)
إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته.
وإذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة (93) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقر له تركة المقـر ما لم يكن ثمة وارث له.
إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.
 
المادة (358)
يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.
 
المادة (359)
للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.
 
المادة (360)
تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف.
 
المادة (361)
يعتبر باطلاً كل تحايل على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.
 
 
أحكام ختامية
 
المادة (362)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون