حقوق المرأة في الأحوال الشخصية ( الأهلية والولاية )
الحقوق المدنية للمرأةالباب الأول
الأهلية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (159)
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
المادة (160)
يعتبر في حكم القاصر:
1. الجنين.
المجنون والمعتوه والسفيه.
المفقود والغائب.
المادة (161)
يعتبر فاقد الأهلية:
1. الصغير غير المميز.
المجنون والمعتوه.
المادة (162)
يعتبر ناقص الأهلية:
1. الصغير المميز.
السفيه.
المادة (163)
يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً ( ويشمل الوصي
المختار ووصي القاضي) أو قيماً.
الفصل الثاني
أحكام الصغير
المادة (164)
الصغير: مميز أو غير مميز.
والصغير غير المميز وفق أحكام هذا القانون: هو من لم يتم السابعة من عمره.
والصغير المميز: هو من أتم السابعة من عمره.
المادة (165)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (30) و (31) من هذا القانون، تكون:
تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً.
تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة
متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على
الإجازة.
المادة (166)
للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها
لإدارتها.
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة في
تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.
المادة (167)
الصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.
المادة (168)
إذا أتم الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف
وامتنع الوصي من الإذن له في إدارة جزء من أمواله يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة (169)
يجب على المأذون له من قبل الوصي أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
المادة (170)
للقاضي وللوصي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
الفصل الثالث
الرشد
المادة (171)
كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية
لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (172)
يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية.
المادة (173)
للقاصر بعد رشده محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية.
الفصل الرابع
عوارض الأهلية
المادة (174)
عوارض الأهلية:
1. الجنون: والمجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو
متقطعة ويلحق به العته.
2. السفه: والسفيه هو المبذر لماله فيما لا فائدة
فيه.
مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه
الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة
واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في
أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً.
المادة (175)
تصرفات المجنون المالية حال إفاقته صحيحة، وباطلة بعد الحجر عليه.
تطبق على تصرفات السفيه الصادرة بعد الحجر عليه، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير
المميز.
تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.
المادة (176)
يرجع في أحكام تصرفات المريض مرض الموت وما في حكمه لأحكام الفقه الإسلامي وفق ما
نصت عليه المادة (2) من هذا القانون.
المادة (177)
للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
الباب الثاني
الولاية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (178)
الولاية: ولاية على النفس، وولاية على المال.
الولاية على النفس:
هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه
وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه.
الولاية على المال:
هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره.
يدخل في الولاية: الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.
المادة (179)
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزواج الأنثى والواردة في المادة (39) من هذا القانون،
يخضع للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً، كما يخضع لها البالغ المجنون
أو المعتوه.
الفصل الثاني
شروط الولي
المادة (180)
يشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات
الولاية.
يشترط في ولي النفس أن يكون أميناً على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً
معه في الدين.
الفصل الثالث
الولاية على النفس
المادة (181)
الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
عند تعدد المستحقين للولاية في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد
فالولاية لأكبرهم، وإن اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أصلحهم للولاية.
إن لم يوجد مستحق عينت المحكمة ولياً على النفس من أقارب القاصر إن وجد فيهم صالح
للولاية وإلا فمن غيرهم.
الفصل الرابع
سلب الولاية على النفس
المادة (182)
تسلب الولاية وجوباً عن ولي النفس في الحالات الآتية:
إذا اختل فيه بعض شرائط الولاية المنصوص عليها في هذا القانون.
إذا ارتكب الولي مع المولى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده
في طريق الدعارة أو ما في حكمها.
إذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غيره على نفس
المولى عليه أو ما دونها.
إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة.
المادة (183)
يجوز سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في الأحوال
الآتية:
إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل.
إذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عِرضه أو أخلاقه أو
تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة
أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية.
ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شئ مما ذكر.
يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن تعهد بالقاصر إلى إحدى
المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي.
المادة (184)
في الحالات المذكورة في المادتين (182) و (183) من هذا القانون يجوز للمحكمة من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتا بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو
إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة حتى يبت في موضوع الولاية.
المادة (185)
إذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم.
المادة (186)
إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية
إلى من يليه في الترتيب إن كان أهلاً.
فإن أبى أو كان غير أهل جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلاً ولو لم
يكن قريباً للقاصر أو أن تعهد بهذه الولاية إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية
المتخصصة.
المادة (187)
في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس
ولايته التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناء على طلبه وبشرط أن تكون قد مضت
ستة أشهر على زوال سبب سلبها.
الفصل الخامس
الولاية على المال
المادة (188)
الولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه إن وجد ثم للقاضي،
ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.
المادة (189)
لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
المادة (190)
لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه فإن وقع التصرف بشيءٍ من ذلك
كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان.
المادة (191)
لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً
عينياً إلا بإذن المحكمة، ويكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها المحكمة.
المادة (192)
لا يجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر إلا بإذن المحكمة وبما لا يخالف أحكام الشريعة
الإسلامية.
المادة (193)
لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من
بلوغه راشداً.
المادة (194)
لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن.
المادة (195)
لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة.
المادة (196)
على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه
القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو
من أيلولة هذا المال إلى القاصر.
يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضاً لمال
القاصر للخطر.
المادة (197)
للولي بإذن من المحكمة أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه
وأن ينفق منه على من تجب على القاصر نفقته.
الفصل السادس
سلب الولاية على المال
المادة (198)
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فعلى المحكمة
أن تسلب ولايته أو تحد منها.
المادة (199)
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة
مقيدة للحرية مدة سنة فأقل.
المادة (200)
يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر، سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
المادة (201)
إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة بعد التثبت من
زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
المادة (202)
لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم
البات بالرفض.
الفصل السابع
تصرفات الأب والجد
المادة (203)
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وإدارة، واستثماراً.
المادة (204)
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.
المادة (205)
تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية:
1. التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.
القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر.
قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات ضارة.
الإنفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه.
المادة (206)
تكون تصرفات الأب موقوفة على إذن المحكمة في الحالات الآتية:
1. إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر
أولاده.
إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده.
إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة (207)
تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر.
يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
المادة (208)
تسلب ولاية الأب أو يحد منها إذا ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.
المادة (209)
تسري على الجد الأحكام المقررة للأب في هذا الباب.
الفصل الثامن
انتهاء الولاية
المادة (210)
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشداً ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه.
المادة (211)
إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
المادة (212)
على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند انتهاء الولاية وذلك عن طريق المحكمة
المختصة.
الفصل التاسع
الوصي
المادة (213)
يجوز للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين
من أولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك أيضا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في
المادة (189) وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
يجوز لكل من الأب أو المتبرع في أي وقت أن يعدل عن هذا الاختيار.
يشترط أن يثبت الاختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية.
إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً.
لا يتصرف الوصي في مال الحمل المستكن إلى أن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي.
المادة (214)
يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة (215)
يشترط في الوصي سواء أكان وصياً مختاراً أم وصي القاضي أن يكون عدلاً كفوءاً
أميناً ذا أهلية كاملة، متحداً في الدين مع الموصى عليه قادراً على القيام
بمقتضيات الوصاية، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً:
من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى
المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية.
من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان
بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة
بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرر
التجاوز عن هذا الشرط.
من ليس له وسيلة مشروعة للعيش.
من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.
المادة (216)
يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الإيصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.
المادة (217)
يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشرف.
المادة (218)
في حال تعدد الأوصياء لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كان الموصي قد حدد
اختصاصاً لكل منهم، فإن كانت الوصاية لعدد من الأوصياء مجتمعين فلا يجوز لأحدهم
التصرف إلا بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات
الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر أو التصرف فيما يخشى عليه التلف من
التأخير أو التصرف فيما لا اختلاف فيه كرد الودائع الثابتة للقاصر.
عند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة.
المادة (219)
تلزم الوصية بقبولها صراحة أو دلالة ولا يحق للوصي التخلي عنها إذا قبلها صراحة أو
دلالة إلا عن طريق المحكمة المختصة.
المادة (220)
إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق
ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسؤولاً أمام المحكمة.
المادة (221)
يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.
المادة (222)
يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله
ومسئوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على الوصي.
تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا زالت دواعيه.
المادة (223)
يجب على الوصي إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه أن يبذل في ذلك من
العناية ما يبذل في مثل ذلك.
المادة (224)
تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته
في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.
المادة (225)
لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة:
التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي
نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا
يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة.
تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً.
استثمار أموال القاصر لحسابه.
اقتراض أموال لمصلحة القاصر.
تأجير عقار القاصر.
قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم
واجب النفاذ.
الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر.
الإقرار بحق على القاصر.
الصلح والتحكيم.
رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً.
بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون
الوصي نائباً عنه.
ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه حسب الأنظمة المرعية.
تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة.
الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
المادة (226)
ُتمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شئ
لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له
شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما.
المادة (227)
تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعين له أجراً
أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين أو حدد له الموصي أجراً مقبولاً عرفاً.
الفصل العاشر
انتهاء الوصاية
المادة (228)
تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية:
وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها.
ثبوت فقدانه أو غيبته.
قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله.
تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً.
رفع الحجر عن المحجور عليه.
استرداد أبي القاصر أهليته.
وفاة القاصر أو المحجور عليه.
انتهاء العمل الذي أقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي أقت لها تعيينه.
المادة (229)
إذا بلغ الصبي مجنوناً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر
في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه.
المادة (230)
يحكم بعزل الوصي:
إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية، ولو كان هذا السبب قائماً وقت
تعيينه.
إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.
المادة (231)
على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر
وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف المحكمة،
خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته. وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة
المختصة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال، على أن تراعي
المحكمة أحكام المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.
يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن
الرشد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة على الحساب.
المادة (232)
إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباً وجب على ورثته أو من ينوب عنه أو من
يضع يده على المال حسب الأحوال إخبار المحكمة بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة
لحماية حقوق القاصر مع تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب الخاص بها.
الباب الثالث
الغائب والمفقود
المادة (233)
الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة (234)
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.
المادة (235)
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال
القاصر.
المادة (236)
ينتهي الفقد:
إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً.
المادة (237)
1. على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود،
بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.
2. يحكم القاضي بموت المفقود إذا قام دليل على
وفاته.
3. للقاضي أن يحكم بموت المفقود في أحوال يغلب فيها
هلاكه، إذا مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب ذوي الشأن، أو إذا مضت أربع سنوات
في الأحوال العادية.
لا توزع أموال المفقود الذي حكم بموته إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان
فقده.
المادة (238)
يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.
المادة (239)
إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً، ثم ظهر حياً:
عادت زوجته إليه في الأحوال الآتية:
إذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح.
إذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول.
إذا تزوجها الثاني أثناء العدة.
رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها.