الموضوع [ 236]

حقوق المرأة في الأحوال الشخصية ( فرق الزواج )

الحقوق المدنية للمرأة



أحكام عامة

المادة (98)
يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة.
على المحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين إصلاح ذات البين.
إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق.
 
الباب الأول
الطلاق
 
المادة (99)
الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعا.
يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
 
المادة (100)
يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
 
المادة (101)
يشترط في المطلق العقل والاختيار.
يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختيارًا.
 
المادة (102)
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
 
المادة (103)
لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق.
لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارةً إلا طلقة واحدة.
لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.


المادة (104)
الطلاق نوعان: رجعي وبائن:
الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
الطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق   جديدين.
الطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها  إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.
 
المادة (105)
كل طلاق يقع رجعيا إلاّ الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول،  وما ورد النص على بينونته.
 
المادة (106)
يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي.
كل طلاق يقع خلافا للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق. ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.
 
المادة (107)
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناءً على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانوناً.
 
المادة (108)
للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويحها له، بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضا الولي أو بأمر المحكمة.
 
المادة (109)
تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية.
توثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.
 
الباب الثاني
الخلع
 
المادة (110)
الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
الخلع فسخ.
استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدلٍ مناسب.
 
المادة (111)
يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
 
الباب الثالث
التفريق بحكم القاضي
الفصل الأول
التفريق للعلل
 
المادة (112)
إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنَّة والقرن ونحوهما،  جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.
ويسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.
على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.


المادة (113)
إذا كانت العلل المذكورة في المادة (112) من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال.
وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج.
 
المادة (114)
لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية:
إذا حصل تغريرٌ من الزوج الآخر أو بعلمه أدىّ إلى إبرام عقد الزواج، ويُعتبر السكوت عمداً عن واقعةٍ تغريراً، إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.
إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز عمره أربعين سنة.
إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.
إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالإيدز، وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر، أو نسلهما، وجب على القاضي التفريق بينهما.
 
المادة (115)
يستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من أجلها.
التفريق في هذا الفصل فسخ.



الفصل الثاني
التفريق لعدم أداء المهر الحال


المادة (116)
يحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين الآتيتين:
إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.     
إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء مهرها الحال ولم يؤده.
لا يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى ديناً في ذمة الزوج.
 
الفصل الثالث
التفريق للضرر والشقاق
 
المادة (117)
لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.
 
المادة (118)
إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة (119)
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة، إن حصل انقطاع بينهما.
 
المادة (120)
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه. وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.


المادة (121)
يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر.
يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد، أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
 
المادة (122)
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين.
وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة.
ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
 
المادة (123)
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، وأودعت ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا،  وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالتفريق خلعاً.
 
الفصل الرابع
التفريق لعدم الإنفاق
 
المادة (124)
إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، في مدة قريبة، جاز لزوجته طلب التفريق.
فإن ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
 
المادة (125)
إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم:
فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله.
وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواعيد المسافة المقررة، فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة.
إن كان غائباً في مكان مجهول، أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي.
 
المادة (126)
للزوج أن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله القاضي المدة المقررة في المادة (125) من هذا القانون.
 
المادة (127)
للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.
 
المادة (128)
إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائناً.
 
الفصل الخامس
التفريق للغيبة والفقد
 
المادة (129)
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة.
 
المادة (130)
لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.
 
الفصل السادس
التفريق للحبس
 
المادة (131)
لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة.
في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.
 
الفصل السابع
التفريق للإيلاء والظهار
 
المادة (132)
للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الأشهر الأربعة، ويكون الطلاق بائناً.
 
المادة (133)
للزوجة طلب التطليق للظهار.
 
المادة (134)
ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين، فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة.
المادة (135)
على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقـة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناءً على طلب أي منهما.
 
الباب الرابع
آثار الفرقة
الفصل الأول
العدة
 
المادة (136)
العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.
 
المادة (137)
تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.
تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً.


المادة (138)
تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.
تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
 تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.

المادة (139)
لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.
عدة المطلقة غير الحامل:
ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.
ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار.
ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.


المادة (140)
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
 
المادة (141)
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
 
الفصل الثاني
الحضانة
 
المادة (142)
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
 
المادة (143)
يشترط في الحاضن:
العقل.
البلوغ راشداً.
الأمانة.               
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
 
المادة (144)
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
إذا كانت امرأة:
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
إذا كان رجلاً:
أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
أن يتحد مع المحضون في الدين.
 
المادة (145)
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
 
المادة (146)
يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
الأم.
الأب.
أم الأم وإن علت.
أم الأب وإن علت.
الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
بنت الأخت الشقيقة.
بنت الأخت لأم.
الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
بنت الأخت لأب.
بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
العمات بالترتيب المذكور.
خالات الأم بالترتيب المذكور.
خالات الأب بالترتيب المذكور.
عمات الأم بالترتيب المذكور.
عمات الأب بالترتيب المذكور.
إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.
 
المادة (147)
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
 
المادة (148)
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.   


المادة (149)
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
 
المادة (150)
ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي.
يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.
 
المادة (151)
إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.
 
المادة (152)
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و (144).
إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
 
المادة (153)
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
 
المادة (154)
إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون  وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.
 
المادة (155)
إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.
 
المادة (156)

  1.  تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
  2.  تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما م تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.


المادة (157)
دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
 
المادة (158)
تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.