توفير مستلزمات الحماية الاجتماعية وأنظمة الضمان الاجتماعي للمرأة الإماراتية
اهتمت دولة الامارات بكافة فئات وشرائح المرأة، وسعت لتوفير الحياة الكريمة لجميع النساء
تحرص دولة الإمارات العربية على اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة وتوفير كافة مستلزمات الحماية سواء كانت اجتماعية، قانونية أو غيرها من المجالات، وهو الأمر الذي أكد عليه دستور وقوانين الدولة في كافة المجالات بما في ذلك العمل والضمان الاجتماعي والتملك وضمان تكافؤ الفرص في كافة الميادين، والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.
وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة هي الجهة المعنية بتقديم المساعدات الاجتماعية، وقد كان للمرأة الإماراتية نصيب من هذه المساعدات. إذ حددت المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 13 ) لسنة 1972 م
مستحقي الإعانات في الفئات التالية:
- الأرملة التي توفي زوجها ولم تتزوج ( سواء كان زوجها المتوفى مواطنا أو غير مواطن ) .
- المطلقة التي طلقها زوجها ولم تتزوج .
- المهجورة التي تركها زوجها بدون نفقة مدة سنة وتعذر معرفة محل إقامته.
- العانس التي
تجاوزت أربعين
سنة ميلادية ولم تتزوج .
- اليتيم لأبوين أو المتوفى والده وتزوجت أمه.
- مجهول الوالدين.
- ذوو العاهات وهم كل ذي عاهة تعجزه كليا أو جزئيا عن كسب عيشه وعيش أسرته.
- الشيخ الذي تجاوز عمره ستين سنة.
- العاجز ماديا وهو كل شخص غير قادر ماديا على إعانة نفسه أو أفراد أسرته لقلة دخله.
- الطلبة المتزوجون وهم ( كل طالب ذكر متزوج يثبت التحاقه بمعهد تعليمي وليس له عائل مقتدر ) .
- أسر المسجونين وهي ( كل أسرة صدر حكم قضائي بسجن عائلها وليس لها دخل أو كان دخلها يقل عما يستحقه فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية) .
- والمواطنة المتزوجة من غير مواطن في حالة إصابة الزوج بعجز مرضي أو عاهة مما نص عليه القانون.
وفي هذا السياق تشير الإحصائيات المنشورة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن الإعانات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للأسر محدودة الدخل من خلال قانون الضمان الاجتماعي إذ بلغت ما يزيد عن 2.3 مليار درهم عام 2008 ، تشمل ما يقارب 38 ألف أسرة، وشكلت المستفيدات من الإناث شاملة المطلقات والأرامل وكبار السن والبنات غير المتزوجات واليتيمات والمواطنات المتزوجات من أجانب 67 %. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم إلى جانب الإعانة الاجتماعية السابقة الذكر، عدد من الخدمات والضمانات الاجتماعية للمرأة أبرزها ما يلي:
العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين وبدل السكن:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي نظامين يقضي الأول بتعديل بعض أحكام علاوة الأبناء، والثاني بتعديل بعض أحكام نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين في إمارة أبوظبي، ونصّ التعديل في نظام علاوة الأبناء على أن تمنح هذه العلاوة للموظفة عن أبنائها المواطنين ما لم تكن تصرف لأبيهم على أن تمنح العلاوة في حالة الطلاق للقائم بالإعالة. ونص التعديل في نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين على أن تمنح الموظفة المواطنة بدل السكن بفئة متزوج إذا كانت متزوجة أو كانت أرملة أو مطلقة ولها ولد تعوله. ويأتي إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لهذا النظام ليجسد الاهتمام الذي توليه الدولة من اهتمام لقضايا المرأة وتعزيز حقوقها وتقديراً لدورها وإسهامها البارز في بناء وتنمية المجتمع، وتحفيزاً للمرأة وتشجيعها ودعم دورها في المجتمع وعونها في مواجهة متطلبات الحياة بما يضمن استقرارها الأسري والاجتماعي، كما يرسي التعديلان العدالة الاجتماعية بين كل فئات المجتمع
ويحققان المساواة ويزيلان الفروقات بين العاملين والعاملات المواطنين والمواطنات.
توفير دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة
إيمانا بأهمية تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل ومعاونة لها في الموازنة بالمسؤوليات الأسرية ومتطلبات التنمية، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (19 ) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، الذي نصفي المادة(1) على أن تنشأ في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها ( 50 ) موظفة أو بلغ عدد
أطفال العاملات الفئة العمرية من صفر - 4 سنوات
20 طفلا. كما أجازت المادة ( 2) من نفس القرار للمؤسسات التي يقل عدد العاملات المتزوجات أو الأطفال عن العدد المذكور في المادة ( 1) ، أن تشترك المؤسسات في افتتاح دار حضانة مشتركة.
تخصيص السكن للأرامل والمطلقات
إن توفير السكن اللائق للإنسان يعطيه الشعور بالأمان والطمأنينة والانتماء وبالتالي فهو يعتبر من أهم عوامل الاستقرار ليس فقط للفرد والأسرة وإنما أيضا للمجتمع بأكمله مما يساهم في تحفيزه على الجود والعطاء وتنامي إنتاجيته وترسيخ التطور الاقتصادي والاجتماعي. قامت سياسة الدولة على مبدأ توفير الدعم الإسكاني وتمكين المواطنين من الحصول على السكن عن طريق عدد من الأدوات مثل تخصيص منح مالية غير مستردة لبناء مساكن وقروض ميسرة بدون فائدة وتوفير بنية أساسية
مجهزة من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، كما تقوم الحكومات المحلية بتوفير الأراضي المجانية اللازمة لبناء المسكن. وقد كان للمرأة نصيب وافر من تلك السياسة؛ إذ يحق للمرأة المواطنة الأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير مواطني الدولة الحصول على سكن أو أرض سكنية بالإضافة إلى التمويل اللازم لبناء المسكن. توفر دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة أنواع أخرى من الحماية من بينها اتخاذ التدابير المناسبة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر كتأمين المسكن لهم فقد أنشأت الدولة عددا من مراكز الإيواء لحماية ودعم النساء والأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وضحايا العنف بهدف توفير الملجأ الآمن والرعاية الصحية والنفسية وتأهيلهم، إنشاء مؤسسة دبي الخيرية حيث تم خلال 2007 - 2008 لرعاية النساء والأطفال، ودار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر
في إمارة أبوظبي. يذكر أن الإمارات اتخذت العديد من التدابير من أجل حماية المرأة نذكر بعض منها:
- إنشاء آليات وطنية متمثلة في مؤسسات نسائية تعمل على النهوض بالمرأة في مختلف الجوانب، مثل الاتحاد النسائي العام، الجمعيات النسائية، مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، مؤسسة تنمية المرأة بدبي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى جانب هيئات أخرى معنية بتنمية المجتمع.
- الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإبرام تسع اتفاقيات دولية حول تنظيم ساعات العمل وتساوي الأجر، والامتيازات الأخرى.
- سن التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة، وتعاقب كل من يعتدي على كرامةالمرأة. ويأتي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين. فمن منطلق أن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة مجتمع محافظ ولا يشجع على المتاجرة بالنساء، كما أن المعتقدات الدينية والمجتمعية السائدة في المجتمع الإماراتي تستهجن هذا النوع من الممارسات، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على سن القوانين التي من شأنها أن تدين كل من قد يرتكب هذا النوع من الجرائم؛ حيث يبين قانون العقوبات لسنة 1987 في مواده (354 – 357 ) العقوبات التي تقع على الاغتصاب وهتك العرض، على العقوبات التي - وكذلك تنص المواد ( 358 – 359 ) تقع على الفعل الفاضح والمخل بالحياء، كما تناول العقوبات التي - قانون العقوبات في مواده ( 360 – 370 ) تقع على التحريض على الفجور والدعارة.
- كما عملت دولة الإمارات على إصدار القانون الاتحادي رقم ( 51 ) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي ينص على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. وبناء على هذا القانون الاتحادي صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 15 ) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، على أن تقوم اللجنة بصفة دورية بحصر ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر مع جهات الاختصاص ودعموتشجيع إنشاء مزيد من الملاجئ للنساء والأطفال المتضررين.
- أضف إلى ذلك بدأت الإمارات في تطبيق عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة التي تعمل في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي في الدولة وذلك اعتباراً من أول أبريل 2007 ، وذلك بهدف حماية حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
- إنشاء مؤسسات تقوم بتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والأمنية لمن يتعرضن لأي أشكال من العنف، من بين هذه المؤسسات مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، وإدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي، ومراكز الإيواء التابعة لهيئة الهلال الأحمر ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال؛ حيث تقوم هذه المؤسسات بتنفيذ برنامج للعناية بضحايا الإجرام وخاصة ضحايا الاتجار بالبشر بهدف رفع المعاناة النفسية عنهم وإعادة التوازن إليهم وتقديم كافة المساعدات لحل مشاكلهم.